تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة]

ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 12 - 04, 11:13 ص]ـ

أشكل علي هذا الحديث, فجل علمائنا الأفاضل يقولون أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج أمام محارمها ونساء المسلمين بملابس ضيقة وكاشفة صدرها إلخ ... والحديث المذكور فيها أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة فأجيبوني بارك الله فيكم بجواب كافي شافي ...

لأن جل المسلمات في الحفلات يلبسن الضيق والقصير أمام النساء الأخريات حتى وإن لم يبين ما بين السرة إلى الركبة فهل فيه إثم؟؟؟؟؟؟؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 04, 01:57 ص]ـ

عورة المرأة أمام النساء

علي بن محمد الريشان

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الهدى والرحمة وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الشيء الذي يجوز أن تظهره المرأة أمام النساء من زينتها، فبعض أهل العلم أجاز لها أن تظهر ما فوق السرة وتحت الركبة أمام المرأة لأدلة رأوا أنها تفيد جواز إظهار ذلك. وخالفهم آخرون فمنعوا المرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة – أعني عادة نساء السلف الصالح – إظهاره في البيت وحال المهنة.

ومعلوم أنه عند التنازع والاختلاف فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة قال الله – عز وجل -: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) " النساء 59".

فإلى أدلة الفريقين ثم ذكر الراجح بعون الله تعالى:

أولاً: أدلة المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة:

الدليل الأول:

قال الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) "النور 31 ".

قالوا: في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله، والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد.

وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن .. الخ ما ذكر في الآية، فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم، وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى.

وقد فسّر السلف الآية بنحو ما قلنا فقد روى ابن جرير رحمه الله (307/ 9): من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن) إلى قوله (عورات النساء).

قال: الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها، وعند البيهقي فيه زيادة انظر السنن الكبرى (7/ 152 رقم 13537).

وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وإعلاله بضعف عبد الله بن صالح لا شيء فعبد الله بن صالح ثبت في كتابه، وهذه الرواية من كتاب وهي صحيفة على بن أبي طلحة، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث.

أما الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس فقد عرفت فيه الواسطة وهم الأثبات من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير، وقد اعتمدها الأئمة رحمهم الله، فانظر ـ إن شئت ـ صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله وإعلال بعض المتأخرين بالعلل السابقة المذكورة غفلة عن منهج السلف في تعاملهم مع أمثال هذه الصحيفة.

وروى رحمه الله أيضا من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى:) ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (الآية. قال: تبدي لهؤلاء الرأس. وإسناده صحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير