تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أبي سلمة لأن أم كلثوم أختها أرضعته، وغيرها من الأحاديث وخُص الزوج من بين المذكورين في الآية، فإنه لا يمنع من الاطلاع على كامل بدن امرأته كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول دع لي، دع لي، قالت: وهما جنبان. وجاء عند ابن حبان أن عطاء سأل عائشة رضي الله عنها عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فذكرت هذا الحديث بمعناه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وهو نص في المسألة) أ. هـ كلامه.

كما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقال الرجل يكون مع الرجل قال: " إن استطعت ألا يراها أحد فافعل " قلت والرجل يكون خالياً قال:"فالله أحق أن يستحيا منه "، ولا يثبت حديث في منع الزوجين أو أحدهما من رؤية عورة الآخر، ولم ينقل خبر بإسناد صحيح أو ضعيف فيما أعلم ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن ـ عدا ما بين السرة والركبة ـ فيما بينهن عندما يجتمعن فلو أعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهم ولو عن بعضهم كما نقل غيره مما هو دونه، فهذا يدل دلالة واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ما عدا ما بين السرة إلى الركبة للنساء فيما بينهن، وأن هذا القول بني على أدلة صريحة لكنها لا تصح، وأما ما استدلوا به من الأدلة الصحيحة فالأمر بخلاف ما ذهبوا إليه منها كما مر.

وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة، يحسن ذكر أن هناك قولاً ثالثاً في المسألة وهو أن عورة المرأة من المرأة كعورتها من الرجل الأجنبي عنها، وهذا مذهب غريب مخالف للنصوص الثابتة التي ذكر بعضها، ولم يعلم أحد قال به سوى الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في شرحه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني على ما نقله ابن القطان رحمه الله في كتابه (أحكام النظر)، ولا يعرف لهذا لقول دليل سوى ما رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه (5/ 253) فقال:

باب التشديد في كشف العورة، ثم أخرج (7438) بسنده من طريق إبراهيم بن علي الرافعي حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل " ثم قال رحمه الله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فقال الذهبي متعقباً له: الرافعي ضعفوه أ. هـ.

وفيه علة أخرى وهي جهالة علي بن عمر، فلا يعرف حاله، وليس هو علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الثقة فهذا آخر غيره، كما أن متنه غريب منكر.

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

http://saaid.net/female/m24.htm

ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 08:34 ص]ـ

لباس المرأة أمام النساء

كتبه

الشيخ الفاضل

ناصر بن حمد الفهد

1421

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فقد شرع الله سبحانه الحجاب وفرضه على النساء رفعة لأمرهن وصيانة لهن من التبذل والتهتك، وحماية للمجتمع من المفاسد والرذائل، فكان أمر النساء قائما على وجوب الستر والحماية من موجبات التبرج والسفور، فأمر الله سبحانه النساء بأن يدنين عليهن من الجلابيب، وأن يغطين وجوههن، وأن لا يبدين زينتهن لغير محرم، وأمرهن بالقرار في البيوت، ونهاهن عن تبرج الجاهلية، و حرم عليهن الخلوة مع الرجال أو الاختلاط بهم، أو السفر بدون محرم، وغير ذلك مما هو مشهور عند العامة والخاصة، وكل هذا صيانة للنساء والرجال من الفتن وحماية للمجتمع من السقوط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير