ولم يزل هذا الأمر –حجاب المسلمات واستتارهن-عزيزا ظاهرا مشهورا منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الرابع عشر – حتى في فترات ضعف المسلمين وانحلال كثير منهم– حيث استمر التمسك بالحجاب عمليا بين النساء لا يتركنه،حتى سادت دعوات ما يسمى بتحرير المرأة فانطمست معالمه وخفيت في كثير من البلدان
وبقي الحجاب في هذه البلاد – ولله الحمد – ظاهرا لم يصبه ما أصاب البلدان الأخرى، إلا أن بداية انحلاله بدأت تظهر، وتهاون كثير من النساء به لا يخفى على كل ذي عينين
وإن من أعظم ذرائع ترك الحجاب ونبذه ما انتشر في الآونة الأخيرة من ألبسة دخيلة وأزياء فاضحة، ليست من لباس المسلمات العفيفات ولا من أزيائهن، جلبت من ديار الكافرين، فأصبح التباهي بها بين النساء مشهورا، والتسابق على اقتنائها منتشرا، كالثياب القصيرة والعارية والرقيقة الشفافة واللاصقة (ستريتش) والبناطيل ونحوها، فأصبحن يتباهين بها ويلبسنها في المحافل والمجامع النسائية بحجة أنه لا يراهن الرجال،والله المستعان
وكل ما حصل إنما هو تصديق لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع) فقيل: يا رسول الله كفارس والروم فقال: (ومن الناس إلا أولئك) 0
وما ثبت في الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:0
(لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم)
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: (فمن).0
ومثل هذه الألبسة والأزياء حرام قطعا، لا يجوز لبسها أمام النساء أو الرجال، والأدلة على ذلك كثيرة منها
الدليل الأول
عموم أدلة الشرع الدالة على أن النساء عورات يجب سترهن، ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المرأة عورة)، فدل هذا الحديث على أن الأصل في المرأة أنها عورة فلا يستثنى إلا ما دل الدليل عليه، وقد دل عمل الصحابة أن للمرأة أن تظهر للمرأة ما يظهر منها غالبا كالوجه واليدين والقدمين والشعر والجيد ونحوها، أما عدا ذلك فلم يرد دليل على جواز إظهاره للنساء أو المحارم بل هو على الأصل في المنع، وهذا الذي تدل عليه أقوال الصحابة فيما تظهره المرأة أمام المحارم
قال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى:
(مسألة: المؤمنة، هل يجوز لها أن تبدي للمؤمنة الأجنبية من جسدها ما ليس بعورة كالصدر والعنق والظهر ومراق البطن أم لا؟
منهم من يقول: لا يجوز، وهي عورة كلها في حق المرأة، كما هي في حق الرجل، وبه قال القاضي عبد الوهاب
ومنهم من يقول: يجوز لها أن تبدي من نفسها ما تبديه لذوي رحمها من الزينة ومواضعها وذلك الوجه والكفان والقدمان سواءً كانت المنظور إليها حسناء أو غير حسناء، فهذا هو الأظهر) انتهى
وقال أيضا
(أما امتناع إبداء المرأة للمرأة ما زاد على ما تبديه لذوي محارمها فلما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض، ولما يحصل من استحسان جالب للهوى موقع في الفتنة) انتهى
الدليل الثاني
ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة , لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها , ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس)
ومن لبست مثل هذه الأزياء فإنه يصدق عليها وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها (كاسية عارية)، ويترتب عليها الوعيد العظيم الوارد في الحديث.
ودخولها في هذا الحديث يكون على أحد وجهين:0
¥