تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذه الروايه صحيحة عن هؤلاء الحفاظ؟؟؟]

ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[15 - 01 - 05, 10:21 م]ـ

هل هذه الروايه صحيحة عن هؤلاء الحفاظ؟؟؟؟؟

قال علي بن خشرم: أخبرني يحيى قال: صرت إلى حفص بن غياث، فتعشينا عنده، فأتى بعس، فشرب، وناول أبا بكر بن أبي شيبة، فشرب وناولني.

قال: فقلت: أيسكر كثيره؟

قال: إي والله، وقليله. فتركته.

وما هو العس؟؟

ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:42 م]ـ

يا إلهي ألا يوجد رد إلى الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

ـ[آل حسين]ــــــــ[17 - 01 - 05, 06:30 م]ـ

السلام عليكم

العس:- قال في النهاية ((عسس)) فيه أنه كان يغتسل في عس حزر ثمانية أرطال أو تسعة أرطال أوتسعة العس القدح الكبير وجمعه عساس وأعساس (ومنه حديث المنحه) تغدو بعس وتروح بعس وقد تكرر ذكره في الحديث ((النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 95طبعة عثمانية 1311هـ))

قال الإمام مسلم:- حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج

عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم 0

قال النووي (العس) بضم العين وتشديد السين المهملة , وهو القدح الكبير , هكذا ضبطناه , وروي (بعشاء) بشين معجمة ممدودة , قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم , قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا (بعس) وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الصواب المعروف , قال: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم (بعساء) بالسين المهملة , وفسره الحميدي بالعس الكبير , وهو من أهل اللسان. قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معا , ولم يقيده الجياني وأبو الحسن ابن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده. هذا كلام القاضي , ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم (بعساء) بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة 0

ولعل أحد مشائخنا يجيبون على صحة الرواية ولعلي أبحثها

ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[18 - 01 - 05, 02:12 م]ـ

جزاك الله خيرا يا آل حسين وزادك علما ..

واتمنى من طلبة العلم ان يخبرونا بصحة هذه الرواية من عدمها؟؟؟؟

ـ[الفهدي1]ــــــــ[23 - 09 - 05, 07:41 م]ـ

للرفع

إخواني الأحبة، هل هذه الرواية عن هؤلاء الحفاظ صحيحة؟

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[24 - 09 - 05, 07:37 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الحبيب عبد الرحمن

ظاهر الإسناد صحيح لكن اعلم أن طريقة تناول أهل العلم لهذه المسألة ترجع إلى أصلين

الأول: متعلق بالحكم الفقهي في مسألة الانتباذ وخلط أكثر من نوع معه كالتمر والزهر أو التمر والزبيب. فإن هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه وعودها على حكم الانتباذ

أصلا وهو الجواز بالنص ما لم يتغير أو يشتد.

أماإذا تغير فالجمهور على المنع وهو الصواب خلافا للأحناف.

وكذا إذا خلط على المنع للنص خلافا لبعض الأحناف.

والثانية: المحدثون.

لقد نظر المحدثون لهذه المسألة من حيث تبني الراوي الحكم الشرعي فيما صح عنده وفقهه.

لذلك أنقل لك بعض أقوال أهل العلم من المحدثين في هذه المسالة لتكون على بينة وأختم بمذهب الأحناف فيما حكاه الطحاوي في شرح معاني الآثار ليتبين لك شيئا من مذهب اهل الكوفة وهو مرجوح

قال ابن أبي حاتم في لجرح والتعديل ج: 2 ص: 26

حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول جاريت احمد بن حنبل من شرب النبيذ من محدثي الكوفة وسميت له عددا منهم فقال هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم

تهذيب التهذيب ج: 1 ص: 243

وقال علي بن خشرم قلت لو كيع رأيت بن علية شرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده فقال وكيع إذا رأيت البصري يشرب النبيذ فاتهمه وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه قلت وكيف ذاك قال الكوفي يشربه تدينا والبصري يتركه تدينا

تهذيب الكمال ج: 26 ص: 616

قال أبو بكر المروذي قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أيما أحب إليك بن أبي سمينة أو محفوظ يعني بن أبي توبة قال لا بن أبي سمينة قد كتب الحديث وكتب لولا أن فيه تلك الخلة يعني الشرب يعني شرب النبيذ على مذهب الكوفيين

تاريخ بغداد ج: 5 ص: 31

سمعت أبا القاسم الأزهر يقول كان أبو بكر بن أبي شيبة يرى شرب النبيذ فاجتاز به أبو القاسم بن منيع يوما وهو جالس على باب داره فقال له يا أبا بكر هو ذا تقلب بالرطل شيء فقال له بن أبي شيبة يا أبا القاسم هو ذا تكذب على علي بن الجعد شيء قلت للأزهري ممن سمعت هذه الحكاية فال من أبي الحسن الدارقطني أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني أبو بكر بن أبي شيبة جار بن منيع ثقة ثقة فيه جلادة

تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ج: 4 ص: 204

قال يحيى وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة في المسكر صحيح وأنا صليت عنده لا أقول لمن شرب شربت مالا يحل لك وقد شرب النبيذ قوم صالحون

شرح معاني الآثار ج: 4 ص: 222

حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا مسلم بن خالد قال حدثني زيد بن أسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه فإن أسقانا شرابا فليشرب منه ولا يسأل عنه فإن خشي منه فليكسره بشيء.

ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ فإن قال قائل إنما إباحه بعد كسره بالماء وذهاب شدته قيل له هذا كلام فاسد لأنه لو كان في حال شدته حراما لكان لا يحل وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه ألا ترى أن خمرا لو صب فيها ماء حتى غلب الماء عليها أن ذلك حرام فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر بالماء ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر حرام فثبت بما روينا في هذا الباب إباحة ما لا يسكر من النبيذ الشديد وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

فالرجاء ذكر المرجع المنقول عنه للتأكد من لفظ الرواية وجزاكم الله خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير