[رأي الإمام البخاري رحمه الله في أن المثبت مقدم على النافي]
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 09 - 03, 08:17 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين 79 - 80
قال البخاري: وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن علياً _ رفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد بعد.
وحديث عبيدالله أصح مع أن حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، وحديث عبيدالله هو شاهد.
فإذا روى رجلان عن محدث قال أحدهما: رأيته فعل، وقال الآخر: لم أره فعل، فالذي قال قد رأيته فعل فهو شاهد، والذي قال: لم يفعل فليس هو بشاهد لأنه لم يحفظ الفعل.
وهكذا قال عبدالله بن الزبير لشاهدين شهدا أن لفلان على فلان ألف درهم بإقراره، وشهد آخران أنه لم يقر بشيء، فإنه يقضي بقول الشاهدين اللذين شهدا بإقراره ويسقط ما سواه. وكذلك قال بلال: رأيت النبي ‘ صلى في الكعبة، وقال الفضل بن عباس: لم يصل، فأخذ الناس بقول بلال، لأنه شاهد ولم يلتفتوا إلى قول من قال: لم يصل حين لم يحفظ
وقال عبدالرحمن بن مهدي: ذكرت للثوري حديث النهشلي عن عاصم بن كليب فأنكره.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 11 - 06, 08:32 ص]ـ
جاء في فتح الباري لابن حجر -
((قال الإمام البخاري) 1388 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة
وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.
1388 - قوله: (عثريا)
بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، وحكي عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال: واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها. قال ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مئونة، أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته السماء، لأن سياق الحديث يدل على المغايرة، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا
قوله: (بالنضح)
بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي: بالسانية، وهي رواية مسلم والمراد بها الإبل التي يستقى عليها، وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم.
قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إلخ)
هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري، ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده، وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضا، وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب انتهى ولم يقف الصغاني على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها قال وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه، قلت: ولذكره عقب كل من الحديثين وجه، لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر الذي قبله وهو حديث ابن عمر، فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمئونة وبغير مئونة، ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين كما سيأتي بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى. وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح، فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك
¥