تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[01 - 04 - 05, 01:25 م]ـ

" طريق الإلزام "

لما كان الحنفية هم القائلين برد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى فإنه يلزمهم أن لا يعملوا ببعض الأحاديث، ولكنهم عملوا بها، ومثال ذلك:

أولاً: حديث نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة:

قال في " الهداية ":

(وَالْقَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ) وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تَنْقُضُ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله تعالى ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ نَجِسٌ , وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ. وَلَنَا قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام {أَلَا مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا} وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ , وَالْأَثَرُ وَرَدَ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهَا , وَالْقَهْقَهَةُ مَا يَكُون مَسْمُوعًا لَهُ وَلِجِيرَانِهِ , وَالضَّحِكُ مَا يَكُون مَسْمُوعًا لَهُ دُونَ جِيرَانِهِ , وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ دُونَ الْوُضُوءِ.

قال الزيلعي في " نصب الراية " (1/ 47 – 54):

" الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {أَلَا مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ جَمِيعًا} ".

قُلْتُ: فِيهِ أَحَادِيثُ مُسْنَدَةٌ , وَأَحَادِيثُ مُرْسَلَةٌ. أَمَّا الْمُسْنَدَةُ فَرُوِيَتْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ , وَأَبِي الْمَلِيحِ.

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى , فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ {أَبِي مُوسَى , قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ إذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ فِي بَصَرِهِ ضَرَرٌ فَضَحِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ , فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ} " انْتَهَى.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْن أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إذَا قَهْقَهَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ} انْتَهَى.

قَالَ: وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ضَعِيفٌ , وَعَبْدُ الْكَرِيمِ مَتْرُوكٌ مَعَ مَا يُقَالُ فِيهِ مِنْ الِانْقِطَاعِ بَيْنَ الْحَسَنِ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ انْتَهَى.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَالْبَلَاءُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَعَبْدِ الْكَرِيمِ , وَهُمَا ضَعِيفَانِ , انْتَهَى. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ , فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةَ ثَنَا أَبِي ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ} ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير