قول ابن عدي: (وله أحاديث مناكير في الفضائل) لا يفهم منه الإكثار من المناكير، وإنما معناه أنَّه، وإن كان في الأصل صدوقاً إلا أنه ربما جاء بالمنكر في الشيء بعد الشيء، وهذا لا يقدح في صدقه كما لا يخفى، زد على ذلك أن كلام ابن عدي ـ رحمه الله ـ مقيد بالفضائل (ولعله يقصد فضائل آل البيت) وما نحن بصدد الكلام عنه ليس له علاقة بالفضائل.
وقال موسى بن اهارون الحَمَّال: تركت حديثه.
قلتُ: مجرد الترك لا يُخرج الراوي من حيّز الاحتجاج به مطلقاً، لا سيما بعد وصفه بالصدق من قبل إمامي الجرح والتعديل أبي حاتم وأبي داود. ولعل شبهة ترك الحديث عنه بسبب ما وصف به من التشيع والقدر.
وقال محمد بن عمرو، النَّيْسَابورِي الحافظ: عَباد بن زياد مُجْمَعٌ على كَذِبِهِ.
وقد تعقبه الذهبي في " الميزان " بقوله:
" قلتُ: هذا قول مردودٌ، وعَبادة لا بأس به غير التشيع ".
وعبادة هذا أظنه هو المذكور في كتاب " الثقات " لا بن حبان (8/ 521).
خلاصة القول: أنه صدوق كما قال الحافظ، فمثله حسن الحديث إن شاء الله ـ تعالى ـ، ويحتج به، لا يُردّ من أخباره إلاّ ما قام الدليل على ردِّه.
(الجرح والتعديل 6/ 97، سُؤالات أبي عبيد الآجري 2/ 80، الكامل 4/ 1654، تهذيب الكمال 14/ 122ـ 123، ميزان الاعتدال 2/ 381، لسان الميزان 3/ 679ـ 680، تقريب التهذيب ص 301).
6ـ مُحمدُ بنُ أحمد بن نصر الترمذي، أبو جعفر الفقيه.
قال الدارقطني: ثقةٌ مأمونٌ ناسكٌ.
وقال الخطيب الغدادي: وكان ثقة من أهل العلم والفضل والزهد في الدنيا.
وقال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً ورعاً سديد السيرة.
وقال الذهبي: وكان زاهداً ناسكاً قانعاً باليسير متعففاً ... وكان ثقة.
وقال الحافظ: وكان ثقةً، مُتْقِناً، فَقِيهاً، وَرِعاً.
قال أبوعبدالرحمن: يضاف إلى ذلك سلفي العقيدة.
(تاريخ بغداد 1/ 365 ـ 366، الأنساب 1/ 460، سير أعلام النبلاء 13/ 545 ـ 546، العبر 1/ 428 ـ 429، لسان الميزان 5/ 659 ـ 660).
وقد أعل بعضهم هذا الحديث بثلاث علل:
الأولى: تفرد عبادة به، عن زهير بن معاوية.
الثانية: عدم ذكر زهير بن معاوية في شيوخ عبادة.
الثالثة: قول أحمد بن كامل الشجري: " وكان قد اختلط في آخر عمره اختلاطاً عظيماً ".
أما عن الجواب عن الأولى فهو أن تفرد الثقة أو الصدوق في حد ذاته لا يضر للحكم بخطأ ما تفرد به، بل يُحتاج إلى شيء إضافي يقوي الحكم بالوهم والخطأ وهو المخالفة لمن هو أوثق منه وأحفظ، أو الأكثر منه عدداً، وكل ذلك منفيٌ هاهنا.
وينبغي أن يُعلم أن القرائن والحكم بها هي في الواقع محل نظر واجتهاد وليست يقينية بالضرورة، فالقرائن التي اعتمدها ناقدٌ مّا لرد حديث ربما لا تصلح عند آخر لرده، وقد اختلف السابقون في أحاديث قبلها البعض وردها البعض بسبب اختلافهم في النظر لتفرد الرواة.
وأما الثانية فهي ليست بشيء؛ لأن المصنفين في " الجرح والتعديل " و " السير " و " التراجم " و " الطبقات " لم يَدَّعُوا التقصي والإحاطة في ذكر الشيوخ والتلاميذ بل يمكن أن يستدرك عليهم في ذلك الشيء الكثير وهذا واقع فعلاً. وقد ذكروا في شيوخه عمرو بن أبي المِقدام ثابت بن هُرُمزَ الكوفي وقد مات في السنة التي مات فيها زهير بن معاوية ويمكن قبله. وهذا يعني أنه عاصره، ومن المعلوم أن المعاصرة مع إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس كاف في قبول الرواية كما هو مذهب الجمهور. هذا في الإسناد المعنعن ـ وهو فلان عن فلان ـ أما الرواية التي عندنا فقد صرح عبادة بالتحديث من زهير.
وأما الثالثة فيجاب عنها بأن يقال: يوم مات ابن نصر كان عمر تلميذه الطبراني خمسة وثلاثين عاماً، لأن الطبراني من المعمرين ولد سنة 260ه والأصل أنه روى عنه قبل اختلاطه لأن الأئمة يتحامون الرواية عن المختلط، وإذا فعلوا بينوا، ودعوى أن الرواية عنه كانت حال الاختلاط تحتاج إلى دليل.
قلتُ: فيظهر مما تقدم أن الحديث محفوظ عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زد على ذلك كونه لا يخالف نصاً صحيحاً.
وينبغي أن يُعلم أن مسألة الكلام في التصحيح والتضعيف أمرٌ اجتهادي، فلا ينبغي أن يشغَّب على المخالف لك في الحكم، والله المستعان.
وقد صححه شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الجامع " برقم (5456)، وهو مخرج في " سلسلته الصحيحة " (الذهبية) (5/ 234ـ 235) برقم (2200).
وقال العالم الموسوعي العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ:
" والذي تيقنته من تتبعي أن الحديث صحيح بمجرد إسناد الطبراني لو لم يرد غيره، ولا عذر للمسلم في إهماله بغير بيّنه. هذا هو الأصل وإنما يُستثنى من تجاوز مسجده إلى مسجد تشد إليه الرحال من المساجد الثلاثة ".
للتواصل العلمي
[email protected]
أبوعبدالرحمن: تبين لي فيما ذكرته أن شداداً وبشيراً كلاهما ثقة؛ والزيادة من الثقة مقبولة، وقد زاد الرفع بشير وهو ثقة. فهذا هو الجمع وفيه إعمال لكلا الروايتين بخلاف الترجيح ففيه هدر لإحدى الروايتين.
وقد روي مرسلاً من حديث عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يُقْرَعَ الرجل قرعاً إلى عظم رأسه خيرٌ له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحلُّ، ولأن يبرص الرجل برصاً يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ".
أخرجه أبو نُعيم في " الطب النَّبَوي " (ق90/ 1ـ2) من طريق هشيم، عن داود بن عمرو: أنبأ عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي.
وهذا مع إرساله أو إعضاله؛ فإن هشيماً كان مدلساً وقد عنعنه.
لكنه صرح بالتَّحديث في " سنن سعيد بن منصور " (2/ 88ـ 89) رقم (2168)، لكن ليس عنده الشطر الأول منه، فبقيت العلة الأولى.
(المِخْيَط)؛ بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يُخاط به؛ كالإبرة والمسلة ونحوهما.
¥