تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من أخرج حديث:" لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب "، وماصحته؟]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 03 - 05, 07:49 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الاخوة الكرام

[من أخرج حديث:" لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب "، وماصحته؟]

والله يحفظكم

والسلام

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 03 - 05, 09:58 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذا الأثر من مراسيل مكحول، ولايصح.

قال الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار ج7/ص47

أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الأوزاعي الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماءهم وأموالهم وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك وقال أبو يوسف القول ما قال الأوزاعي وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال وأهل الإسلام قال الشافعي

القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت ولا حجة فيه.

قال الزيلعي في نصب الراية ج4/ص44

الحديث الثامن

قال عليه السلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

قلت غريب

وأسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي قال قال أبو يوسف انما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال وأهل الإسلام قال الشافعي وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه انتهى كلامه.

وقال ابن المنذر في الأوسط (11/ 236)

اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب

واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب، وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا ربا بين أهل الحرب " وكره أحمد بن حنبل ذلك.

قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي، والشافعي أقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية، ونهى عن الربا نهيا عاما.

قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2/ص158

حديث لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

لم أجده لكن ذكره الشافعي ومن طريقه البيهقي قال قال أبو يوسف وإنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال وأهل الإسلام.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 03 - 05, 10:24 م]ـ

هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به

قال الزيلعي:

((الحديث الثامن: قال عليه السلام: " لا ربا بين المسلم و الحربي في دار الحرب "؛ قلت: غريب. و أسند البيهقي في " المعرفة ـ في كتاب السير " عن الشافعي، قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عم مكحول عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال: و أهل الإسلام، قال الشافعي: و هذا ليس بثابت، و لا حجة فيه، انتهى كلامه.)) نصب الراية 4/ 44 مؤسسة الريان

و قال ابن قدامة:

((و خبرهم مرسل لا نعرف صحته، و يحتمل أنه أراد النهي عن ذلك. و لا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن و تظاهرت به السنة، و انعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح و لا مسند و لا كتاب موثوق به)) المغني 4/ 46

و قال النووي:

((مرسل ضعيف فلا حجة فيه)) المجموع 9/ 392

و قال العيني في البناية:

((هذا حديث غريب ليس له أصل مسند))

قال ابن الهمام:

((و هذا الحديث غريب)) فتح القدير 7/ 38

قلت ـ محمد رشيد ـ:

أجيب الأخ الكريم على مقدار سؤاله عن صحة الحديث؛ و إلا فالمسألة لها جوانب أخرى فقهية، فلو كنت أخي ترى أن هذا متعلق بما أفتى به مجلس الإفتاء الأوروبي من جواز التعامل بالربا في دار الحرب، فهو خطأ كبير جدا جدا، و كل من تعلم ألف باء الفقه يعلم انفصال معنى الحديث عن تلك القضية المشهورة.

و لو كان الحال على ما كان حين أفتى أبو حنيفة و محمد بهذا القول لكان للمسالة وجه، و لكنت اعتقدت ما ذهب إليه أبو حنيفة، و لكن الحال تغير، و المسألة غير المسألة، فمن فقط يستطيع القراءة أو الرؤية بالعين يعلم أن المسألة المنصوص عليها سلفا مختلفة تمام الاختلاف عن تلك القضية المشهورة .. تنبه

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 03 - 05, 10:28 م]ـ

معذرة للتعقيب بعد تعقيب شيخنا الفقيه

و لكن كنت قد كتبت الرد فلم يهن عليّ حذفه، و قلت لعله يفيد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير