تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو تخريج هذا الأثر؟ الدف حرام, والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام).]

ـ[أبو قتيبة السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 05, 09:52 م]ـ

السلام عليكم:

أرجوا أن أجد تخريج هذا الأثر الذي رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

(الدف حرام, والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام).

ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 04 - 05, 03:03 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الأثر روي عند أبي داود , ابن حبان في صحيحه, أحمد في المسند ,مسند أبو يعلى الموصلي, والبيهقي

والأثر مروي بلفظ (ان الله حرم علي او حرم الخمر والميسر والكوبة) صحيح عند ابي داود وأحمد وابن حبان والموصلي

وكل رجاله ثقات ما عدا رجلين هما

قيس بن حبتر التميمي ويقال: الربعي الكوفي.

سكن الجزيرة روى عن ابن عباس وعن ابن مسعود فيما قيل روى عنه عبد الكريم بن مالك الجزري وعلي بن بذيمة وغالب بن عباد وزفر العجلي.

قال أبو زرعة والنسائي: ثقة وقال ابن حزم مجهول وهو نهشلي من بني تميم (ولا مجال لأبن حزم هنا فقد وثقه الأعلام وابن حزم شديد الجرأة علي تجهيل الرواة ولو كانوا اعلاما)

علي بن بذيمة الجزري أبو عبد الله مولى جابر بن سمرة السوائي كوفي الأصل

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه صالح الحديث ولكن كان رأسا في التشيع وقال الجوزجاني زائغ عن الحق معلن به (قلت بالطبع فالجوزجاني رمي بالنصب أصلا وشرع في تضعيف اعلام الكوفة والتكلم فيهم و التشيع غير الرفض) وقال بن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي ثقة وقال النسائي في موضع آخر ليس به بأس وقال بن عمار من الثقات وقال أبو حاتم صالح الحديث (أبو حاتم متعنت جدا كذا قال الذهبي) وهو أحب إلى من خصيف وقال ابن سعد كان ثقة

وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة 3 وقال ابن شاهين في الثقات قال أحمد بن حنبل ثقة وفيه شيء.

اما الرواية التي تذكر المزمار والمعازف و الدف والكوبة

فقد وجدتها في المطالب لأبن حجر

وهاك سندها

قال مسدد حدثنا أبو عوانه عن ابي هاشم عن ابن عباس ثم ساق الحديث

ولا اعلم من ابي هاشم ولا هو متصل لأبن عباس ام لا والله اعلم

ـ[أبو قتيبة السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 05, 03:01 م]ـ

السلام عليكم:

جزاك الله خيراً ولكن الأثر كما ذكرته موجود في كتاب تحريم آلات الطرب للألباني.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[05 - 04 - 05, 03:07 م]ـ

الأثر عزاه الشيخ الألباني -فيما أذكر- لسنن البيهقي الكبرى.

وقد رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور، ولم أقف عليه في المطبوع من سننه.

وقد وقفت عليه في المحلى لابن حزم.

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 12:21 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحديث رواه عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن قيس بن حَبْتَر، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة».

وقال: «كل مسكر حرام».

أخرجه في «المسند» (1/ 289)، و «الأشربة» (14) عن: زكريا بن عدي، عن عبيد الله، به.

وتابع زكريا بن عدي: أحمد بن عبد الملك وعبد الجبار بن محمد.

أخرجه في «المسند» (1/ 289).

وتابعهم: علي بن معبد.

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 216).

وتابعهم: جندل بن والق.

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 213).

وتابعهم: يحيى بن يوسف الزمي.

أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»، ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 221)، و «الآداب» (913).

ولكن زاد: «والكوبة: هو الطبل».

والصحيح: أنها من قول يحيى بن يوسف الزمي، وقد أدرجها ابن أبي الدنيا.

وتابع عبيدَ الله بن عمرو: معقلُ بن عبيد الله.

بلفظ: «ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه؛ فاملأ يديه ترابًا، والكوبة حرام، وثمن الكلب حرام، والخمر حرام، والميسر وكل مسكر حرام».

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (12/ 102 / 12061)، والدارقطني في «السنن» (3/ 7).

ولكن اللفظ الأول أصح؛ فإن عبد الكريم أوثق من معقل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير