[أثر ماذهب اليه الصحابي من الاحكام في تضعيف الحديث الذي رواه وهو مخالف لما ذهب اليه]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 03, 08:27 م]ـ
وهذا انما يكون في حديث له علة وفيه ضعف وثبت ان الصحابي ذهب الىخلاف الحكم الذي رواه. فتكون مخالفته للحديث دليل زائد على ضعفه وعلى هذا درج حفاظ الحديث ونقاده:
ومن هذا ما ذكره الامام مسلم ابن الحجاج في كتابه التمييز وأفرد في هذا باب , ومن الامثلة التى طرحها:
ماورد عن ابي هريرة في المسح على الخفين وان ابا هريرة قد روى حديث المسح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الامام مسلم:
((هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة,
وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين)).
ثم قال: ((ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. والقول الآخر ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي، بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً.)) اهـ
فاستدل الامام مسلم رحمه الله على ان من علل هذه الرواية ثبوت خلافها عن ابي هريرة رضى الله عنه.
- وكذلك احتج الامام ابن خزيمة على ضعف ما روى عن ابن عمر من انه كان يتطوع في السفر أحتج مع ضعف الرواية بثبوت خلافه عنه اقل رحمه الله:
((فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة فكيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر ثم ينكر على من يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد.
وقال ابن خزيمة رحمه الله: وهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن بن عمر - قد كان بن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر)).
** للتنبيه فابن خزيمة يرى جواز التطوع في السفر انما الكلام على ثبوته عن ابن عمر.
غير ان هذه القاعدة لاتستقيم الا بوجود علة في الحديث توجب صعفه فتكون هذه القرينة دليل على ضعفه ومن الاستخدامات الخاطئة لهذه القاعدة ان علماء الحنفيه احتجوا بعدم وجوب التسبيع فيما ولغ فيه الكلب بأن ابا هريرة راوى الحديث لم يكن يرى وجوب هذا.
ونقول:
اولا: لم يثبت عنه هذا.
ثانيا: انما تعمل هذه القاعدة اذا وجد في الاسناد علة اما مع وجود اسناد كالشمس؟؟ فلا تعمل هذه القرينة.
ثالثا: ورد عنه وجوب التسبيع.
والله الموفق.
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 12:46 ص]ـ
الأخ الفاضل سدده الله، أحسنت في طرحك لهذا الموضوع المفيد فجزاك الله خيرا
ومن باب إثراء الموضوع لعلي أذكر بعض النقولات في هذا الباب
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 365)
وروى عمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أنه سأل ابن عمر عن صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: كيف كانت؟ قال: ((الله أكبر))، كلما وضع ورفع، ثم يقول: ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يمينه، ((السلام عليكم ورحمه الله)) عن يساره.
خَّرجه الإمام أحمد والنسائي.
وهذا إسناد جيد.
قال ابن عبد البر: هو إسناد مدني صحيح، إلا أنه يعلل بأن ابن عمر كان يسلم تسليمةً واحدةً، فكيف يروي هذا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم يخالفه؟
وقد ذكر البيهقي أنه اختلف في إسناده، لكنه رجح صحته.
ورواه –أيضاً- بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالمٍ، عن ابن عمر –مرفوعاً- أيضاً.
قال أبو حاتم: هو منكر.
وقال الدارقطني: اختلف على بقية في لفظه: روي أنه كان يسلم تسليمتين، وروي تسليمةً واحدةً، وكلها غير محفوظةٍ.
وقال الأثرم: هو حديث واهٍ، وابن عمر كان يسلم واحدةً، قد عرف ذلك عنه من وجوهٍ، والزهري كان ينكر حديث التسليمتين، ويقول: ما سمعنا بهذا.) انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 888)
في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه:
قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا:
فمنها: ((أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الحفين:
ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد، وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية.
ومنه: أحاديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أيضاً.
أنكرها أحمد وقال: ((ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية؟!.
ومنها: حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة ((دعي الصلاة أيام أقرانك)).
قال أحمد: ((كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول: الأقراء الأظهار لا الحيض)).
ومنها: حديث طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، وقد سبق.
ومنها: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على الجنازة.
وذكر الترمذي عن البخاري أنه قال: ((ليس بشئ، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه)).
ومنها: حديث عائشة: (((لا نكاح إلا بولي)).
أعله أحمد في رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه.
ومنها: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي ألهذا حج؟ قال: ((نعم)) رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول: ((أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج)). انتهى.
¥