تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل وقع في تخريج هذا الحديث سبق قلم؟]

ـ[أبو إلياس]ــــــــ[26 - 04 - 05, 03:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الزكاة: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَبِي دَاوُدَ: وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ

قال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام ج/3 قال في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قال: صخرة عَنْ عَلِيٍّ

وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الأعور، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، زاد في التلخيص بقوله: ولا بأس بإسناده والآثار تعضده، وقال النووي: هو حديث صحيح أو حسن.

هل هذا وهم وسبق قلم.

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[26 - 04 - 05, 04:28 م]ـ

لا شك أن ما نقلته - إن كان النقل صحيحا - أنه سبق نظر وقلم، وهذه أسانيد الحديث الذي ذكره في بلوغ المرام:

قال الإمام أحمد في مسنده (2/ 184)

حدثنا عبد الصمد، عن عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم "

وقال الطيالسي فس مسنده: (2264)

حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم " أو " عند أفنيتهم " شك أبو داود

وقال أبو داود في سننه 1591 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن أبي عدي عن بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم

وقال ابن الجارود 1052 حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال ثم لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وترد سراياهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لاجلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.

ولعل السبب تشابه الحديثين كما يتضح من رواية ابن الجارود هذه والله أعلم.

ـ[أبو إلياس]ــــــــ[26 - 04 - 05, 07:17 م]ـ

النقل صحيح بارك الله فيك أخي أبا عبد الباري

فقد نقلته من كتاب توضيح الأحكام ج3 ص26 الطبعة الثالثة رقم الحديث 495

وقد راجعت تلخيص الحبير وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد طبعة الرسالة فلم أجد هذا الإسناد

بل وجدت الحافظ قال ذلك في حديث آخر ولكن أردت أن أتأكد من الأمر بطرحه على طلبة العلم الأفاضل رواد هذا الملتقى العلمي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير