تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

موقوف عن عائشة " قال أبو داود: ورواه ابن داود، عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " فكانت تغتسل لكل صلاة " في حديث المستحاضة وروى أبو اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، وعمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس وروى عبد الملك بن ميسرة، وبيان، والمغيرة، وفراس، ومجالد، عن الشعبي، عن حديث قمير، عن عائشة " توضئي لكل صلاة " ورواية داود، وعاصم، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة " تغتسل كل يوم مرة " وروى هشام بن عروة، عن أبيه " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " " وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير، وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، والمعروف عن ابن عباس الغسل "اهـ

فانظر قوله (والمعروف عن ابن عباس الغسل) فكأنه يريد إعلال طريق عمّار مولى بني هاشم عن ابن عباس الذي ساقه بمتن (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة).

لكن هنا إشكال:

قول أبوداود:

" وروى هشام بن عروة، عن أبيه " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " " وهذه الأحاديث كلها ضعيفة. اهـ

أليس هذا الطريق طريق البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم؟

خلاصةً بعد محاولة فهم هذه القرينة (مخالفة الراوي لما روى):

إن الجرح والتعديل والتعامل مع الأسانيد وتصنيف الرواة على مراتبهم لا يتأتّى إلا بعد نقد المرويات ومقارنتها، ذاك العلم الذي تميّز به نقّاد الحديث وحدهم وخُتم بهم، فما عاد لنا إلى التنقيب عن كلامهم والبحث عنه، يتحصّل من ذلك أنه لا مدخل لنا لفهم صنيع الأئمة النقّاد إلا بكثرة النظر والتأمل في تطبيقاتهم عللاً وسؤالات، والتدرب على ذلك وفهمها وتفهّمها وجمع القرائن التي يستخدمونها لا لإعادة النظر في أحكام الأئمة النقّاد، فحكمهم قد انتهى والأمر مسلّمٌ لهم في ذلك وإن بدا للناظر خلاف ذلك.

أيضاً تأمل زكاء وذكاء وفقه ودقة الأئمة النقّاد، وحسن فهمهم ونقدهم لما يعرضون من المتون والأسانيد = فيه ردٌ مسكت على كثيرٍ من معتزلة العصر ممن جفّت عقولهم أن يستوعبوا أو يفهموا صنيع هؤلاء الأئمة فوصفوهم بعدم الفقه ولا الفهم، ولا شكّ ولاريب أنّ من مفاخر مناهج النقد والمنهجية البحثية لهذه الأمة ما قام به أئمتنا النقّاد لا ما تتلمذ عليه أولئك المعتزلة.

تنبيه:

- أشار ابن حجر بعبارة في التلخيص عند كلامه عن حديث أبي هريرة في المسح على الخفين.

قُلْتُ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي إنْكَارِ الْمَسْحِ، وَهُوَ بَاطِلٌ.اهـ

ولا أدري هل عبارة (إنكار) من كلام أحمد، فإن كان = فالمسألة يُنظر فيها، على أن ابن رجب أعلم بكلام أحمد من غيره وإذا انضم إلى ذلك الدراقطني أيضاً في نقله لكلام أحمد، فلا أدري كيف تُوجه كلمة الامام ابن حجر فهي مشكلةٌ لدي فهمها فلعلّ أحد الأفاضل ممن لديه مخطوطة التلخيص الحبير أن يراجع عبارة ابن حجر، هل هي (في إنكار المسح) أو (في المسح).رحمهم الله أجمعين.

ملاحظة:

غالب الأمثلة أعلاه استفدتها من كتاب قواعد العلل وقرائن الترجيح للشيخ عادل الزرَقي، وهذا الكتاب مميز بما اقتنصه مؤلفه من نقولات للأئمة النقّاد وأكثر من تطبيقاتهم فجزاه الله خيراً وأحسن إليه وأجزل له المثوبة والأجر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير