ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 03, 08:12 ص]ـ
غرر الفوائد ص 300 - 301
حديث آخر وأخرج في كتاب الصلاة حديث مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن مسعود اقرأ علي فقال أقرأ عليك وعليك أنزل الحديث
وقال في آخره قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيداعليهم ما دمت فيهم أوما كنت فيهم شك مسعر
قلت هكذا هو في كتاب مسلم وهو حديث ليس بمتصل من هذا الوجه إلا ما في آخره من حديث مسعر عن معن فإنه مسند
وهذا القدر هو الذي احتج به مسلم وأما أوله فإن مسلما رحمه الله قد أخرجه قبل هذا الحديث متصلا من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت اتصاله والحمد لله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 03, 11:17 م]ـ
وقال العطار في الغرر ص 316 (ولا أعلم الآن من أسندها، وإنما أوردها مسلم جريا على عادته في ترك الاختصار من الحديث وإيراده كاملا كما سمعه، والله عز وجل أعلم) انتهى.
وقال ص 325 (000 وهذا يدل على ما قدمنا من إيراد مسلم للحديث بتمامه من غير اختصار له في الغالب000) انتهى.
وقال ص 332
(قلت وهذان الحديثان قد أخرجهما البخاري ولم يورد ما فيهما من مرسل ابن شهاب
ولا يخفي على من له أنس بعلم الرواية أن مسلما رحمه الله إنما احتج بما في هذه الأحاديث وما شاكلها من المسند دون المرسل وإنما أوردها بما فيها من المرسل جريا على عادته في ترك الاختصار والله عز وجل أعلم) انتهى.
ولعلي أذكر بعض الأحاديث التي في صحيح الإمام البخاري على هذا المنوال فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 09 - 03, 01:45 ص]ـ
أحاديث من صحيح البخاري
قال الأخ هيثم حمدان حفظه الله
قال البخاري (رحمه الله):
حدثنا علي بن عبدالله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحيّ يحدّثون عن عروة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساً. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية (3643).
قال الحافظ ابن حجر: "وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل، ولم يرد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجاً به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة, وهو كما قال، لكن ليس بذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطّه عن شرطه, لأنّ الحيّ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب ... ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في البيوع, كذا قرره المنذري, وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل, فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح، إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده والله أعلم" اهـ.
قال الأخ هيثم تعليقا
حديث شراء الشاتين لم يقصد البخاري إيراده كأحد الأحاديث الصحيحة، وإنّما كجزء من قصّة روايته لحديث الخيل.
ويدلّ على ذلك أنّ البخاري وضع هذا الحديث بين أحاديث في فضائل الخيل، ولم يضعه في أبواب البيوع.
هذا بالإضافة إلى جهالة (الحي) ممّا يؤكّد أنّ الحديث ليس على شرطه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4210
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 09 - 03, 01:59 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هدي الساري ص 360 - 361
الحديث الثالث والثلاثون قال الدارقطني أخرجا جميعا حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال وقد خالفه نافع عن بن عمر
وقال النسائي سالم أجل في القلب والقول قول نافع
قلت الحديث عند البخاري بهذا السياق عن عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر الحديث وفيه ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)
وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد وهو معطوف على حدثنا الليث فقد أخرجه على الوجهين ومقصوده منه الاحتجاج بقصة النخل المؤبرة وهي مرفوعة بلا خلاف بدليل أنه أخرجها في أبواب المزارعة وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل التتبع وبين ما فيها من الاختلاف فلا اعتراض عليه والله أعلم) انتهى.
¥