تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح هذا الحديث]

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 11:26 ص]ـ

حدثنا الحسين بن حريث حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 01:34 م]ـ

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة وفي الباب عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة وعلق عليه الامام البيهقي في السنن بالتالي (إنما أذن لها في الضرب لأنه أمر مباح وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه سالما لا أنه يجب بالنذر والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى (.

ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[22 - 05 - 05, 01:42 م]ـ

أحسنت

وقد قال الشيخ - إمام الفقه في هذا الزمان - محمد بن صالح العثيمين: لا بأس بالدف للجواري ورقصهن- اي صغيرات السن - في المناسبات والأعياد .. واستدل رحمه الله بحديث الإمام البخاري في رقص الحبشة في طائفة مسجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يرى وزوجه عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولم ينكر ذلك , لأنه كان يوم عيد , قلت: وهذه أيظا حبشية .... ولكن الشيخ رحمه الله رخّص في الدف في الزواجات (للصغيرات) من غير تكّسر و خلاعة - يعني رقص وما يشبهه.

والله وحده أعلم بالحق

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 01:52 م]ـ

بارك الله فيكما

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[22 - 05 - 05, 02:11 م]ـ

- حديث آخر: رواه أبو داود في "سننه" (5) حدثنا مسدد ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد اللّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللّه إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبحك مكان كذا - لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية - قال: لصنم، أو وثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك، انتهى. وأخرجه الترمذي في "المناقب" عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه، قال: خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول اللّه إني كنت نذرت إن ردك اللّه صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف، الحديث، وقال: حديث حسن صحيح، غريب، ورواه ابن حبان في "صحيحه"، وقال فيه: أن أضرب على رأسك بالدف، فقال عليه السلام: إن كنت نذرت فافعلي، وإلا فلا، قالت: بل نذرت، فقعد عليه السلام، وقامت، فضربت بالدف، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": وعندي أنه ضعيف، لضعف علي بن حسين بن واقد، قال أبو حاتم: ضعيف، وقال العقيلي: كان مرجئاً، ولكن قد رواه غيره، كما رواه ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد به، وزاد: فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر، وهي تضرب، فألقت الدف، وجلست عليه، فقال عليه السلام: إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر، قال: وهذا حديث صحيح، انتهى كلامه.


(5) في "النذور - باب ما يؤمر به من الوفاء" ص 113 - ج 2، وعند الترمذي في "مناقب عمر" ص 216 - ج 2.

انظر الى نصب الراية تخريج احاديث الهادية للزيلعي
12) "باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم" ص 116 - ج 2

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير