تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن رواية المصنف المتهم بالتشيع]

ـ[الفهدي1]ــــــــ[22 - 06 - 05, 02:05 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني الكرام، هناك قاعدة عند أهل الحديث وهي أن المبتدع إذا روى رواية تقوي مذهبه رُدَّت عليه

وسؤالي هنا:

هل تختلف هذه القاعدة مع المصنفين؟ أم هي نفسها تنطبق عليهم كما تنطبق على الرواة الآخرين

أي عندما يروي المصنف المتهم بالتشيع كعبدالرزاق بن همام وكالحاكم رواية في فضل علي رضي الله عنه يقوي فيها بدعته، هل يرد هذا الحديث إبتداءا منه دون البحث في سنده فنقول إن هذا الحديث رواة عبدالرزاق وهو شيعي إذا لا يقبل هذه الرواية لأنها تقوي مذهبه؟؟

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[22 - 06 - 05, 02:19 ص]ـ

قال الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع-حفظه الله- في التحرير وهو كلام نفيس:

وتحرير القول في حديث المبتدع في بيان مذاهب علماء السلف.

مذاهب أهل العلم في رد حديث أهل البدع أو قبوله:

هي محصورة في أربعة مذاهب:

المذهب الأول: ترك حديثهم مطلقاً، أي: البدعة جرحة مسقط للعدالة.

وعليه يتنزل نصوص طائفة من الأئمة:

فعن محمد بن سيرين، قال: " كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد؛ لكي يأخذوا حديث أهل السنة، ويدعوا حديث أهل البدع " (871).

وعن مالك بن أنس، قال: " لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئاً، وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم، وكانوا أصنافاً: فمنهم من كان كذاباً في غير علمه، تركته لكذبه، ومنهم من كان جاهلاً بما عنده، فلم يكن عندي موضعاً للأخذ عنه لجهله، ومنهم من كان يدين برأي سوء " (872).

المذهب الثاني: التفريق بحسب شدة البدعة وخفتها في نفسها، وبحسب الغلو فيها أو عدمه بالنسبة إلى صاحبها.

قال أحمد بن حنبل: " احتملوا المرجئة في الحديث " (873).

وقال إبراهيم الحربي: حدثنا أحمد يوماً عن أبي قطن (يعني عمرو بن الهيثم)، فقال له رجل: إن هذا بعدما رجع من عندكم إلى البصرة تكلم بالقدر وناظر عليه، فقال أحمد: " نحن نحدث عن القدرية، لو فتشت أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية " (874).

وأحمد شدد في حديث الجهمية لغلظ بدعتهم، وتوسط في القدرية، فقبل من لم يكن داعية، وسهل في المرجئة، قال ابن رجب الحنبلي: " فيخرج من هذا: أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقاً، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء، هل يقبل معها الرواية مطلقاً، أو يرد عن الداعية؟ على روايتين " (875).

وقال مسلم بن الحجاج: " الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع " (876).

المذهب الثالث: التفريق بين الداعي إلى بدعته، وغير الداعي، فيرد الأول، ويقبل الثاني.

قال الحاكم: " الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة؛ لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه " (877).

هذا منقول عن عبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين (878).

قال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك وقيل له: تركت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشام الدستوائي وسعيد وفلان، وهم كانوا في عداده، قال: " إن عمراً كان يدعو " (879).

كما روى نعيم، قال: قلت لا بن المبارك: لأي شيء تركوا عمرو بن عبيد؟ قال: " إن عمراً كان يدعو " يعني إلى القدر (880).

وقال عبد الرحمن بن مهدي: " من رأى رأياً ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأياً ودعا إليه فقد استحق الترك " (881).

وقال: " ثلاثة لا يحمل عنهم: الرجل المتهم بالكذب، والرجل الكثير الوهم والغلط، ورجل صاحب الهوى يدعو إلى بدعة " (882).

وقال محمد بن عبد العزيز الأبيوردي (من أصحاب أحمد) " سألت أحمد بن حنبل: أيكتب عن المرجئ والقدري؟ قال: " نعم، يكتب عنه إذا لم يكن داعياً " (883).

وكذلك قال أبو داود السجستاني: قلت لأحمد بن حنبل: يكتب عن القدري؟ قال: " إذا لم يكن داعياً " (884).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير