ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 08:33 م]ـ
الشيخ عبدالعزيز حفظه الله
جزاك الله خيرا على إفادتك بهذه المسائل، وقد استفدت منها كثيرا بارك الله فيك
ولعل الأقرب في الحقائق الثلاث (أو الأربع عند محمد أبو النور زهير (عرفية عامة وعرفية خاصة)) أن يقدم فيها الشرعية إن كانت فإن لم تكن فالعرفية ثم اللغوية، وهذا ترجيح الشيخ الشنقيطي رحمه الله.
والحقيقة الشرعية إذا قيل إن وضع الشارع لها لمناسبة بينها وبين المعنى اللغوي يكون لها وضع وإذا قيل بأنها لغير مناسة يكون لها وضع آخر
ولعلي أذكر تكلمة فيما بعد بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 10:18 م]ـ
لعلي أذكر بعض الأمور المتعلقة بالأمثلة التي ذكرتها من باب المدارسة ولعلك تفيدنا فيها جزاك الله خيرا
المثال الأول:
(مثال ذلك تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية في قوله تعالى: (ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) هل يشمل ذلك تحريم المصاهرة بسبب الزنا،،
من قال: إن الحقيقة المقدمة هي الحقيقة الشرعية، وهي هنا عنده العقد، قال: إنها لا تحرم لعدم وجود العقد
ومن قال: إن الحقيقة المعمول بها هنا هي الحقيقة اللغوية، وهي عنده الوطء قال: إنه تحرم)
هناك ثلاثة آراء للعلماء حول لفظ النكاح
فبعضهم يرى أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد والثاني العكس والثالث أنه مشترك (لفظي أو معنوي) ولعله الأقرب والله أعلم
فقد لايقال إن اختلافهم من باب اختلافهم في الحقيقة الشرعية واللغوية في هذا المثال بل من باب اختلافهم في الحقيقة والمجاز أو الاشتراك في اللفظ
فلفظ النكاح الأقرب أنه من باب المشترك فقد ورد في الكتاب بمعنى العقد وجاء بمعنى الوطء فهو حقيقة فيهما ويرجع في تحديده بأحدهما إلى القرائن، والله أعلم
وبودي بارك الله فيك لو تراجع (الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 205 - 207)، وننتظر إفادتك سلمك الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 10:24 م]ـ
المثال الثاني
(مثال تعارض الحقيقة اللغوية مع العرفية:
النبيذ الذي لا يسكر قليله، هل يحرم أم لا، وهل يدخل في تحريم الخمر؟
الحنفية قالوا: إنه لا يحرم إلا نبيذ العنب، وتأولوا الأدلة وقالوا: إن الذي يطلق عليه خمر في اللغة هو نبيذ العنب، فالأدلة تحمل عليه لأنها هي الحقيقة اللغوية، وأما باقي النبيذ فلا يحرم منه إلا المسكر،،
الجمهور قالوا: إن الخمر الذي كان في المدينة هو خمر التمر، فهو داخل في الحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية هي المقدمة، واستدلوا بما في الصحيح عن أنس،)
فقد يقال إن سبب الاختلاف أيضا هو مسألة جريان القياس في الأسماء اللغوية،0000
وبودي سلمك الله لو تراجع في هذا الكتاب الفذ ((أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) (ص 514 - 525) للدكتور مصطفى سعيد الخن، جزاه الله خيرا وبارك فيه على هذا الكتاب النافع.
وننتظر إفادتك بارك الله فيك.
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[22 - 09 - 03, 08:48 ص]ـ
في البداية أشكرك على إحسان الظن، ويبدو أنك استسمنت ذا ورم ...
واسأل الله أن يثيبك خيرا ويختم لك بخير ..
واعتذر لك بداية عن قلة الدخول إلى المنتدى، الذي لم أجد في المنتديات أفضل منه وأكثر فائدة، وأدبا.
في مسألة تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية هناك كلام مفيد لشيخ الإسلام في عدة مواضع من المجلد السابع من مجموع الفتاوى، أنقل لك بعضه: (ومما ينبغي ان يعلم: ان الالفاظ الموجودة في القران والحديث، اذا عرف تفسيرها وما اريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك الى الاستدلال باقوال اهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: [الاسماء ثلاثة انواع] نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. ونوع يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، ولفظ المعروف في قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس انه قال: تفسير القران على اربعة اوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا اللّه، من ادعي علمه فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام اللّه ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف
¥