تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، ولا حبيب من عاصم، وعاصم وثقه العجلي، وابن المديني، وابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وتكلم فيه ابن عدي، وابن حبان، انتهى.

- حديث آخر: أخرجه الترمذي (5) عن إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: الفخذ عورة، انتهى. وقال: حديث حسن غريب، انتهى. وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، ولفظه: قال: مر النبي صلى اللّه عليه وسلم على رجل فرأى فخذه مكشوفة، فقال: غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته، انتهى. وسكت عنه، قال ابن القطان في "كتابه": وأبو يحيى القتات اختلف في اسمه، فقيل: زاذان، وقيل: دينار، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: غير ذلك، ضعفه شريك، ويحيى في رواية، ووثقه في رواية أخرى، وقال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة، مناكير جداً، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: فحش خطؤه، وكثر وهمه، حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"، والبيهقي في "سننه"، والطبراني في "معجمه".

- حديث آخر: رواه أحمد في "مسنده" (6) حدثنا هشيم ثنا حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن عبد اللّه بن جحش، عن محمد بن عبد اللّه بن حجش، قال: كنت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فمر عليّ معمر - وهو جالس على باب داره، وفخذه مكشوفة -، فقال له: يا معمر غط فخذك، فإن الفخذ عورة، انتهى. وهذا مسند صالح، ورواه الطبراني في "معجمه" من ست طرق، دائرة على العلاء قبل، ورواه الطحاوي، وصححه، ورواه الحاكم في "المستدرك - في الفضائل"، وسكت عنه، ورواه البخاري في "تاريخه الكبير".

- حديث مخالف لما تقدم: أخرجه البخاري في "صحيحه" (7) عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ابن مالك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى اللّه عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: اللّه أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين، انتهى. ورواه مسلم بلفظ: فانحسر الإزار، وليس فيه شيء، قال النووي في "الخلاصة": وهذه الرواية تبين رواية البخاري، وأن المراد انحسر بغير اختياره، لضرورة الاجراء، انتهى. أخرجه مسلم في "النكاح - وفي المغازي".


(1) عند أبي داود في "الحمام - في باب النهي عن التعري" ص 201 - ج 2، وعند الترمذي في "الاستئذان - في باب ما جاء أن الفخذ عورة" ص 108 - ج 2، وعند الدارقطني في "أواخر الطهارة" ص 83، وفي "المستدرك - في اللباس - في باب أن الفخذين عورة" ص 180 - ج 4.

(2) عند أبي داود في "الحمام" ص 201 - ج 2، وعند ابن ماجه في الجنائز - في باب ما جاء في غسل الميت" ص 106.

(3) في "المستدرك - في اللباس" ص 180 - ج 4.

(4) عند الدارقطني في "السنن - في آخر الطهارة" ص 83.

(5) عند الترمذي في "الاستئذان - في باب ما جاء أن الفخذ عورة" ص 108 - ج 2، وفي "المستدرك في اللباس" ص 181 - ج 4.

(6) عند أحمد في - مسند محمد بن عبد اللّه بن جحش - ص 289 - ج 5، وفي "المستدرك في اللباس" ص 180 - ج 4، وفي الفضائل - في مناقب محمد بن عبد اللّه بن جحش" ص 637 - ج 3.

(7) عند البخاري في "الصلاة - في باب ما يذكر في الفخذ" ص 53 - ج 1، وعند مسلم في "النكاح - في باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها" ص 458 - ج 1، وفي "الجهاد - في باب غزوة خيبر" ص 111 - ج 2، وعند النسائي في النكاح - في باب البناء في السفر" ص 91 - ج 2، ولفظه: وان ركبتي لتمس فخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، انتهى.

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 10:26 م]ـ
ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل / للالباني رحمة الله عليه

269 - (حديث علي مرفوعا: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ
/ صفحة 296 /

حي ولا ميت ". رواه أبو داود). ص 74. ضعيف جدا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير