تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل هذا اللفظ محفوظ في حديث الإسراء (وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى)

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[01 - 07 - 05, 03:03 ص]ـ

في موسوعة حرف للحديث الشريف وجدت حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري من رواية شريك بهذا اللفظ (حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً)

وفي فتح الباري جاء الحديث باللفظ التالي: (ودنا الجبار رب العزة فتدلى) وكذا هو في جميع الكتب التي خرجت الحديث من طريق شريك.

ولا يخفى ما بين اللفظين من فرق فهل ما جاء في الموسوعة يعتبر تحريفاً؟

أرجو الإفادة مأجورين.

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[10 - 10 - 06, 05:30 ص]ـ

للرفع

ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[03 - 11 - 06, 09:29 م]ـ

أخي هذا الحديث بين العلماء أن شريكاً قد خلط فيه.

قال النووي: وقد جاء فى رواية شريك فى هذا الحديث فى الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر وزاد ونقص.

منها: قوله: وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط، لم يوافق عليه. فإن الاسراء أقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهراً.

وقال الحربى: كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة.

وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين.

وقال ابن إسحاق: أسرى به صلى الله عليه وسلم وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل.

وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق، إذ لم يختلفوا أن خديجة رضى الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل: بثلاث سنين.

وقيل: بخمس.

ومنها: أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟.شرح صحيح مسلم (2/ 209)

قال الصالحي: مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهور اثنا عشر شيئاً:

الأول: كون المعراج قبل البعثة.

الثاني: كونه مناماً.

الثالث: أمكنة الأنبياء في السموات، وقد اتضح أنه لم يضبط منازلهم، لكن وافقه الزهري في بعض ما ذكر.

الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى، وأنها فوق السماء السابعة، مما لايعلمه إلا الله، والمشهور أنها في السابعة، أو السادسة.

الخامس: مخالفته في النهرين، وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة، وأنهما تحت سدرة المنتهى.

السادس: شق الصدر عند الإسراء، وقد وافقته رواية غيره.

السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة.

الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله تعالى، والمشهور أنه جبريل، قال الخطابي: ليس في هذا الكتاب حديث أبشع مذاقاً منه. يعني: قوله: ((ودنا الجبار رب العزة فتدلى) إلى قال: ثم إن شريكاً كثير التفرد بمناكير لا يتابعه عليها سائر الرواة. عمدة القاري (25/ 173).

فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر، وتمييز مكان كل واحد منهما.

التاسع: تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه تبارك وتعالى في طلب التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت أنه كان عند السابعة.

العاشر: قوله: فعلى به الجبار وهو مكانه.

الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس، والمشهور في الأحاديث أن موسى أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى خمس فلم يرجع.

الثاني عشر: زيادة ذكر "التور" بالتاء المثناة في الطست، فإنه قال: ((أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب))، فيحتمل أنه طست صغير داخل طست كبير، لئلا يتبدد منه شيء، فيكون في الكبير، وفي حديث أبي ذر، ورواية شريك: أنهم غسلوه بماء زمزم، والآخر هو المحشو بالإيمان، ويحتمل أن يكون التور ظرف الماء، والإيمان، والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد في الأرض، وجرياً على العادة في الطست، وما يوضع فيه الماء.

وقد بسط القول فيها الإمام محمد بن يوسف الصالحي (ت942) في كتابه سبل الهدى والرشاد (3/ 281).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير