["لوقت" كل صلاة .... هل يصح؟؟]
ـ[أبو بدر]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت أبحث عن مسألة صاحب السلس , وهي المسألة التي قاس العلماء فتاواهم فيها على مسألة المستحاضة , وأثناء البحث وجدت هذه الرواية لحديث المستحاضة:
المستحاضة تتوضأ ""لوقت"" كل صلاة.
وهذه الرواية وجدت أن أكثر العلماء قديما وحديثا اعتمدوا عليها في تحديد وقت الطهارة للمستحاضة بوقت الصلاة.
ولكني وجدت بن حزم في المحلى والشوكاني في نيل الأوطار قد ضعفا هذه الرواية.
فما هو القول الفصل في هذه الرواية , أو بمعنى أصح زيادة "لوقت"
وماهو القول الفصل في هذه المسألة , بمعنى هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها , وهل وضوءها للصلاة قبل دخول وقتها لا يصح وينتقض بدخول الوقت.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[08 - 07 - 05, 10:43 م]ـ
ممن يقول بوضوء المستحاضة لكل صلاة ابن باز رحمه الله كما في شرحه للمنتقى وغيره
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 07 - 05, 09:22 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه اللفظة في ثبوتها نظر
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (1/ 447 - 452)
وقد زاد قوم من الرواة في حديث عائشة: الأمر بالوضوء، منهم: حماد ابن زيد، عن هشام. خرجه النسائي من طريقه، وقال فيهِ: ((فاغسلي عنك الدم، وتوضئي؛ إنما ذَلِكَ عرق)).
قالَ النسائي: لا نعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: ((وتوضئي)) غير حماد بن زيد.
وقد خرج مسلم حديثه هذا،وقال: في حديث حماد بن زيد زيادة حرفٍ، تركنا ذكره - يعني: قوله: ((توضئي)).
قالَ البيهقي: هذه الرواية غير محفوظة.
وفي رواية أخرى عن حماد بن زيد في هذا الحديث: ((فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم، وتوضئي)).
فقيل لحماد: فالغسل؟ قالَ: ومن يشك أن في ذَلِكَ غسلاً واحداً بعد الحيضة.
وقال حماد: قالَ أيوب: أرأيت لو خرج من جيبها دمٌ، أتغتسل؟!
يشير أيوب إلى إنها: لا تغتسل لكل صلاة.
قالَ ابن عبد البر: جود حماد بن زيد لفظه.
يعني: بذكر الوضوء، وهذا يدل على أنه رآه محفوظاً، وليس كَما قالَ وقد رويت لفظة ((الوضوء)) مِن طريق حماد بنِ سلمة، عَن هشام.
خرجه الطحاوي مِن طريق حجاج بنِ منهال، عَن حماد.
ورواه عفان، عَن حماد، ولفظة: ((فاغسلي عنك الدم، ثُمَّ تطهري وصلي)).
قالَ هشام: كانَ عروة يقول: ((الغسل)) الأول، ثُمَّ قالَ بعد: ((والطهر)) وكذلك رويت مِن طريق أبي معاوية، عَن هشام.
خرجه الترمذي عَن هناد، عَنهُ.
وقال: قالَ أبو معاوية في حديثه: وقال: ((توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذَلِكَ الوقت)).
والصواب: أن هَذا مِن قول عروة، كذلك خرجه البخاري في ((كِتابِ: الوضوء)) عَن محمد بنِ سلام، عَن أبي معاوية، عَن هشام فذكر الحديث، وقال في آخره: قالَ: وقال أبي: ((ثُمَّ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذَلِكَ الوقت)).
وكذلك رواه يعقوب الدورقي، عَن أبي معاوية، وفي حديثه: ((فإذا أدبرت فاغسلي الدم، ثُمَّ اغتسلي)). قالَ هشام: قالَ أبي: ((ثُمَّ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذَلِكَ الوقت)).
وخرجه إسحاق بن راهويه، عن أبي معاوية، وقال في حديثه: قالَ هشام: قالَ أبي: ((وتوضئي لكل صلاة حتَّى يجيء ذَلِكَ الوقت)).
وكذلك روى الحديث عيسى بنِ يونس، عَن هشام، -وقال في آخر الحديث: وقال هشام: ((تتوضأ لكل صلاة)).
وذكر الدارقطني في ((العلل)): أن لفظة: ((توضئي لكل صلاة)) رواها
-أيضاً - عَن هشام: أبو حنيفة وأبو حمزة السكري ومحمد بنِ عجلان ويحيى بن سليم.
قلت: وكذلك رواه أبو عوانة، عَن هشام، ولفظ حديثه: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وتغتسل غسلاً واحداً، وتتوضأ لكل صلاة)).
قلت: والصواب: أن لفظة ((الوضوء)) مدرجة في الحديث مِن قول عروة.
وكذلك روى مالك، عَن هشام، عَن أبيه، أنه قالَ: ((ليسَ على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثُمَّ تتوضأ بعد ذَلِكَ لكل صلاة)).
قالَ مالك: والأمر عندنا على حديث هشام، عَن أبيه، وَهوَ أحب ما سمعت إلي.
¥