ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - 04 - 09, 11:20 ص]ـ
أخي أبا الوليد, لو افترضنا أن السند معلول من مبدأه, لبقي ما تراه إشكالا إشكالا, لأنه كيف يخرجه ابن حيثمة وابن أبي شيبة ويذكره ابن كثير وابن حجر وغيرهم دون أن يعلقوا عليه إنكارا لما فيه؟!!
وقد يكون ترك الإنكار في مثل هذا لأجل أن الرؤيا التي ذكرت في الرواية أرشدت الرائي للذهاب للإمام وطلب الاستسقاء منه, ولم ينزل الغوث حتى فعل ذلك, فتبين بذلك عدم جدوى ما فعله الرجل وأن المشروع ليس فيه وإنما هو في إقامة الاستسقاء.
إضف لذلك أن مسألة الاستغاثة عندهم معلومة من الدين بالضرورة, فلا تحاكمهم بناء على ما في زمنك من التباس هذا الأمر على كثير من العامة ووجود دعاة له يحاولون تسويغه بشبهاتهم في قوالب علمية, وإنما اقرأ سكوتهم هذا على ضوء واقعهم الذي كان مثل هذا الأمر فيه كمن يسجد للصنم.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - 04 - 09, 12:09 م]ـ
أبا سلمى,
المنكر عندهم هو تفرد الراوي الذي ليس في روايته من الثقة والاتقان ما يحتمل معه تفرده, ومثله له ابن الصلاح بالتالي:
حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائثسة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال: " كلوا البلح بالتمر، فان الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقوله: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق ". تفرد به أبو زكير، وهو شيخ صالح، أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرد والله أعلم.
ففي متن الحديث أعلاه غرابة, وأغرب منه ما عندنا في أثر مالك الدار من إتيان الرجل للقبر وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه فوق كونه غريبا لم يعرف له أصل, فقد شهدت الأصول وتواترت الأدلة على خلافه, وجرى عمل المسلمين من سلف هذه الأمة بل ومن جاء بعدهم من أهل العلم على التحذير من ذلك أو الإضراب عنه في مصنفاتهم الفقهية التي تكلمت عن أحكام الاستسقاء على أقل تقدير.
هذا ما عندي, والإخوة المتخصصون في علم الحديث قد يفيدوك أكثر, والله أعلم.
وقد أسلفت سابقا أن الأثر مع اشتماله على هذا الأمر المنكر من الذاهب للقبر, فإنه تضمن تعليم هذا الذاهب
المشروع الذي يفيده من سؤال الإمام (أئت عمر) الاستسقاء, فأمر النكارة ليس هو المعتمد الوحيد الذي لا يحصل التضعيف إلا به, بل وجد في السند ما يمكن تعليله به, ومنه جهالة مالك الدار في باب الرواية.