و هو مع ذلك من المشهورين بالتدليس فيما لم يروه عنه غير الليث بن سعد التبيين (1/ 200) و جامع التحصيل (1/ 110)
و ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز: ثقة فقيه فاضل أحد الأئمة لكنه كان يدلس و يرسل قال أحمد إذا قال ابن جريج قال فاحذره، و وصفه النسائي بالتدليس، و قال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. تهذيب الكمال (18/ 348) و طبفات التدليس (1/ 41)
و كلاهما قد عنعنه، و لذلك تعلم أن قول الحافظ في التلخيص (1/ 11): إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس لا يستقيم مع ما قدمناه.
الثاني: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواه الدارقطني في سننه [10 ـ 1/ 35] والحاكم في المستدرك [490 ـ 1/ 237] من طريق سريج بن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن بن عباس قال سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ماء البحر فقال: " ماء البحر طهور."
صحيح
فموسى بن سلمة هو بن المحبق سمع ابن عباس و وثقه أبو زرعة و ابن حبان. الجرح و التعديل (8/ 143)، و الثقات (5/ 402)
و أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي قال أحمد: ثبت ثقة ثقة، و وثقه أيضاً أبو زرعة و ابن معين. الجرح و التعديل (9/ 256)
و حماد بن سلمة هو الإمام الجبل أحد الأعلام من تكلم فيه فاتهمه على الإسلام.
و سريج بن النعمان وثقه أبو حاتم و ابن معين و ابن سعد و العجلي و ابن حبان و قال أبو داود: ثقة غلط في أحاديث.
الجرح و التعديل (4/ 304)، و الثقات لابن ان (8/ 306) و للعجلي (1/ 388) و التهذيب (3/ 397) و ميزان الاعتدال (3/ 173)
و قد رواه عن سريج: محمد بن إسحاق الصاغاني و إبراهيم بن راشد، أما الصاغاني فوثقه ابن أبي حاتم و النسائي و الدارقطني و ابن حبان. الجرح و التعديل (7/ 195) و التهذيب (9/ 32)
و رواه عنه شيخ الحاكم: أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم النيسابوري: ثقة مشهور. تاريخ دمشق (56/ 293)
و أماإبراهيم بن راشد فهو الأدمي قال أبو حاتم صدوق و وثقه ابن حبان و الخطيب البغدادي
الجرح و التعديل (2/ 99) و الثقات (8/ 84) و تاريخ بغداد (6/ 74)
و قد رواه عنه شيخ الدارقطني أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المقرئ.
فالحديث صحيح، و قد صححه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم، و ليس كما قال، فإن حماد بن سلمة و إن أخرج له مسلم إلا أنه لم يخرج له في الأصول إلا من حديثه عن ثابت وقد خرج له في الشواهد عن طائفة وقال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه طاعة تركه البخاري وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثا أخرجها في الشواهد. تهذيب التهذيب (3/ 13)
و سريج بن النعمان من رجال البخاري فقط.
و قد رجح الدارقطني وقفه، و رواه ابن المنذر في الأوسط عنه موقوفاً [1/ 248] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة عن موسى بن سلمة، وأبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أنه قال: " ماء البحر طهور. "
و كون الحديث صح موقوفاً لا ينفي صحته مرفوعاً، لأن الرفع زيادة و هي مقبولة من الثقة، و أما إيثار قول من وقف الحديث احتياطا فليس هذا بشيء وقول الدارقطني لا يصح دعوى بلا دليل، ورواية من وقفه لا يمنع كونه مرفوعا فإن الراوي قد يسند وقد يفتي بالحديث.
الثالث: حديث علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رواه الدارقطني في السنن [6 ـ 1/ 35] و الحاكم في المستدرك [499 ـ 1/ 240] عن علي بن أبي طالب قال سئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ماء البحر فقال: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "
ضعيف
قال الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 12): هو من طريق أهل البيت و فيه من لا يعرف.
الرابع: حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما رواه الدارقطني في السنن [7 ـ 1/ 35] و الحاكم في المستدرك [501 ـ 1/ 240] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ميتتة البحر حلال و ماؤه طهور
ضعيف
¥