تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: و هذا إسناد حسن , رجاله كلهم رجال مسلم لولا ما في قرة بن عبد الرحمن

من الكلام.

و قال الحافظ: " اسمه يحيى , صدوق , و له مناكير ".

قلت: لكن لحديثه شواهد تدل على صحته , و أنه قد حفظه.

أما الشطر الثاني منه , فله شواهد كثيرة تقدم ذكر أحدها في الحديث الذي قبله.

و أما الشطر الأول , فيشهد له حديث أبي هريرة قال:

" نهى أن يشرب من كسر القدح ".

قال الهيثمي في " المجمع " (5/ 78):

" رواه الطبراني في " الأوسط " , و رجاله ثقات رجال الصحيح ".

و حديث سهل بن سعد:

" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب و أن يشرب من ثلمة

القدح ". " رواه الطبراني , و فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل و هو ضعيف ".

و عن ابن عباس و ابن عمر قالا:

" يكره أن يشرب من ثلمة القدح , و أذن القدح ".

" رواه الطبراني , و رجاله رجال الصحيح ".

وقالمحقق المسند طبع الرسالة (18/ 283) (حديث حسن، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير قرة بن عبدالرحمن: وهو ابن حيويل المعافري ...................

وأخرجه أبو داود (3722) وابن حبان (5315) والبيهقي في الشعب (6019) من طرق عن عبدالله بن وهب بهذا الإسناد.

والنهي عن الشرب من ثلمة القدخ له شاهد من حديث سعل بن سعد الساعدي، عند الطبراني في الكبير (5722) رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف

وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات رجال الصحيح

وثالث من حديث ابن عباس وابن عمر عند الطبراني في الكبير (11055)، وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر وهو لين الحديث، واورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 78 وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح) انتهى.

تنبيه:

حديث أبي هريرة الذي جعله بعضهم شاهدا للحديث هو عند الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين (6/ 108)

والمعجم الأوسط [جزء 7 - صفحة 55]

6833 - حدثنا محمد بن معاذ الحلبي دران نا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابي هريرة قال نهي أن نشرب من كسر القدح

لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان إلا معمر ولا عن معمر إلا بن المبارك تفرد به موسى بن إسماعيل

قال الألباني في السلسة الصحيحة (6/ 426) (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابي هريرة قال نهي أن نشرب من كسر القدح لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان إلا معمر ولا عن معمر إلا بن المبارك تفرد به موسى بن إسماعيل)

قلت: كلا، بل تابعه عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالله بن المبارك به أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 38)

وهذا حديث صحيح، إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال مسلم، وقال الهيثمي (5/ 78) رواه الطبراني في " الأوسط " , و رجاله ثقات رجال الصحيح ". ثم قال وعن ابن عباس وابن عمر قالا يكره ان يشرب من ثلمة القدح واذن القدح رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

قلت: في إسناده نعيم بن حماد ضعيف، وإنما أخرج له البخاري فقط مقرونا) انتهى.

قال أبو نعيم في حلية الأولياء [جزء 9 - صفحة 38]

حدثنا أحمد بن علي بن عبدالله الخراز الكوفي ثنا عبدالله بن محمد بن سوار ثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالله بن المبارك عن معمر عن ابن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال نهى عن الشرب من كسر القدح

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ج3/ص167

وأما الشرب من ثلمة الإناء فعن ابي سعيد قال نهى رسول الله عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب سنن ابي داود وإسناده ضعيف

رواه أبو داود من رواية قرة بن عبد الرحمن عن الزهري ضعفه الأكثر وقال أحمد منكر الحديث جداً

فيتوجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى وحكمته أن لا يتمكن من حسن الشرب وهي محل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تاماً وخروج القذى ونحوه وربما انجرح بحدها ويقال إن الرديء من كل شيء لا خير فيه يروى أن بعضهم رأى من يشتري حاجة رديئة فقال لا تفعل أما علمت أن الله تعالى نزع البركة من كل رديء

قال في المستوعب ولا يشرب محاذياً للعروة ويشرب مما يليها وظاهر كلام غيره أن هذا وغيره سواء ولهذا لم يذكره ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر آداب ذلك وقد قال تعالى (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب) الزخرف 71

وأحدها كوب وهو إناء مستدير لا عروة له ولا أذن له

قال ابن الجوزي قال شيخنا أبو منصور اللغوي وإنما كانت بغير عرى ليشرب الشارب من اين شاء لأن العروة ترد الشارب عن بعض الجهات انتهى كلامه وهذا إنما يكون إذا اتصلت العروة برأس الإناء فحينئذ ترد العروة الشارب مطلقاً أو بعض الشيء فيمتنع الشرب مطلقاً أو يحصل قليلا فيتنغص الشرب وربما شرق أو تبذر الماء وربما رجع إلى الاناء فأما إذا لم تتصل العروة بالرأس فإنه لا يحصل بسببها شيء من ذلك فلا وجه للكراهة إذاً ولأنه من الأدب وكلام صاحب المستوعب وإن صدق على الامرين فإنما اراد والله أعلم ما اشير إليه في التفسير ولو لم يرده فحمل كلامه عليه لما سبق أولى من حمله أيضاً على ما لا دليل عليه والله أعلم) انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير