ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - 02 - 06, 01:18 ص]ـ
قال الشيخ (محمد عمرو عبد اللطيف) ــ حفظه الله ــ في ((حديث: قلب القرآن يس في الميزان وجملة مما روي في فضلها)) (طبعة ملتقى أهل الحديث) ص 70 ـ 71:
ولقد شاع في بلادنا ــ في الآونة الأخيرة ــ التوسع في دعوى (الرفع الحكمي) تلك، حتى أدخل بعض الناس تحتها بعض المسائل التي اجتهد فيها اجتهاد العلماء منذ عهد كبار الصحابة، حتى زعم زاعمٌ ــ بما لم يسبقه إليه أحد من المتقدمين والمتأخرين علمته ــ أن قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي صار به في شق، وسائر أصحاب النبي في شق آخر، والذي رواه جماعة من ثقات (1) أصحاب ابن عيينة عنه عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه ــ موقوفاً ــ: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة .. )) هو موقوف ــ حقاً ــ ولكن حكمه الرفع!! وقد تابع حذيفة على هذا الرأي بعض آحاد التابعين وخالفه بعضهم في التفاصيل، ثم وُئد هذا الخلاف حتى انتصر له بعض الكبار في الآونة الأخيرة، وتسبب ذلك في فتن وقلاقل، لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا.
نسأله تعالى الهداية واتباع سبيل المؤمنين والحرص في التعامل مع الشواذ والغرائب التي لم يتصل بها عمل أو لم يأخذ بها أو بعمومها أو ببعض مدلولاتها أحد من سلفنا الصالحين، إنه سميع مجيب.
(حاشية)
ــــــــــــ
(1) هم عبد الرزاق بن همام الثقة الحافظ في ((مصنفه))، وابن أبي عمر العدني الصدوق الحافظ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي المتفق على توثيقه، كلاهما عند الفاكهي في ((أخبار مكة))، وجاء مرفوعاً أيضاً عن جماعة من أصحاب ابن عيينة، ولم يصح إلا عن سعيد بن منصور الثقة الحافظ عند ابن حزم في ((المحلى)) لكنه شك في لفظ المتن! ومحمود بن آدم المروزي عند البيهقي والذهبي في ((السير)) لكن شيخ البيهقس شك هو في المتن الذي حدثه به، وجزم راويه عند الذهبي بذكر المساجد الثلاثة لكن في إسناد الذهبي إليه مطاعن وعلل!.
نعم، ويرجح الوقف ثبوته عن إبراهيم النخعي عن حذيفة وابن مسعود ــ مرسلاً ــ بالقصة المشهورة، وإسنادها كالشمس صحةً، ومن أعلّها بالانقطاع فقد أغرب.
والحاصل أن الحديث معلول بالوقف أو الاضطراب ــ على أحسن أحواله ــ، ولذلك لا نجد له عيناً ولا أثراً عند كبار أصحاب ابن عيينة كالأئمة: أحمد وابن معين وابن أبي شيبة والحميدي وابن المديني والشافعي وابن راهويه وابن منيع، وزهير حرب أبي خيثمة وابن نمير وابن المقرئ والفلاس وهناد وأبي كريب وعلي بن حجر وعمرو بن محمد الناقد ونحوهم، وبالتالي لم يخرجه أصحاب المسانيد والمصنفات منهم في كتبهم ــ وهم أحرص ما يكونون على المرفوع المسند ــ ولم يعرف له وجود في ((لصحيحين)) ولا حتى ((صحيح ابن حبان)) و ((ابن خزيمة)) و ((المستدرك)) و ((المختارة)) بل أغفلوه وتحاشوه ولم يعبأوا به، وتركوه لأمثال الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي وابن حزم!!
وهل يقول عاقل بجواز خفائه على كل هؤلاء أو أكثرهم؟!
فهذه خلاصة بحثي حول الحديث فصبر جميل.
قرأت كلام الشيخ قبل قليل، وأردت نقله، إلا أن الشيخ خليلا قد كافني ذلك، فجزاه الله خيرا.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 06:43 م]ـ
أجمع أهل العلم على اشتراط المسجد للاعتكاف (1) إلا خلافاً شاذاً لابن لبابة المالكي، أباح فيه الاعتكاف في أي موضع (2)!!
قال الشوكاني: ((مفهوم الاعتكاف الشرعي: هو اللبث في المسجد، فلا توجد هذه الماهية إلا بذلك، وإلا لزم أن يكون الاعتكاف في الدور والأسواق والصحراء صحيحاً، ولازم الباطل باطل بالإجماع، فالملزوم مثله، ومعلم الشرائع -صلى الله عليه وسلم- الذي جاء بمشروعية الاعتكاف لم يفعله إلا في المسجد، ولم يشرعه لأمته إلا في المساجد، وهذا القدر يكفي، ومن ادعى أنها توجد ماهية الاعتكاف في غير مسجد فالدليل عليه)) (3).
ولكنهم اختلفوا في صفة المسجد على خمسة أقوال:
? يصح في كل مسجد، حتى لو لم تقم فيه جمعة ولا جماعة.
وبه قال ابن حزم، ولكن يخرج لكل جمعة وجماعة (4).
? يصح في كل مسجد تقام فيه الجمعة، ولو لم تقم فيه الجماعة.
وبه قال الزهري (5)، والحكم بن عتيبة (6)، وحماد بن سلمة (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9).
? لا يصح إلا في مسجد، تقام فيه الجماعة.
¥