تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبه قال ابن عباس (10)، وعائشة (11)، وروي عن على بن أبي طالب ولا يصح عنه (12)، والحسن البصري (13)، وعروة بن الزبير (14)، وسعيد بن جبير (15)، وإبراهيم النخعي (16)، وأبو الأحوص (17)، والأحناف (18)، والحنابلة (19).

? لا يصح إلا في المساجد الثلاثة -المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى-.

وبه قال حذيفة (20)، وسعيد بن المسيب (21).

? لا يصح إلا في المسجد الحرام، والمسجد النبوي.

وبه قال عطاء بن أبي رباح (22).


(1) انظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص 129)، و ((التمهيد)) لابن عبد البر (8/ 325)، و ((المغني)) لابن قدامة (4/ 282)، و ((الجامع)) للقرطبي (2/ 333)، و ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 450)، و ((الإقناع)) له (1/ 494).
(2) انظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 84)، و ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 319).
(3) ((السيل الجرار)) (2/ 136).
(4) انظر: ((المحلى)) (5/ 193).
(5) قال الزهري: ((لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، يجمع فيه)).
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 348 / 8017)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 337 / 9673) بإسناد صحيح.
(6) قال الحكم بن عتيبة: ((لا يُعتكف إلا في مسجد يجمعون فيه)).
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 337 / 9674) بإسناد صحيح.
(7) قال حماد بن سلمة: ((لا يُعتكف إلا في مسجد يجمعون فيه)).
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 337 / 9674) بإسناد صحيح.
(8) انظر: ((الشرح الصغير)) للدردير (1/ 238)، و ((حاشية كفاية الطالب الرباني)) للعدوي (1/ 585).
(9) انظر: ((المجموع)) (6/ 471 - 474)، و ((مغني المحتاج)) (1/ 450).
(10) قال ابن عباس: ((لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة)).
أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 316) بإسناده صحيح.
(11) قالت عائشة: ((لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة)).
أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 315 و320)، و ((شعب الإيمان)) (3/ 424 / 3962) من طريق: عقيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، به.
وإسناده صحيح.
وتابع عقيلاً: عبد الرحمن بن إسحاق.
أخرجه أبوداود في ((السنن)) (2/ 347 / 2473)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 321).
(12) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 346 / 8009)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 337 / 9670) من طريق: جابر الجعفي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي = قال: ((لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة)).
وجابر الجعفي ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 337 / 9670)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، به.
والحارث هو الأعور، وهو متروك.
(13) قال الحسن البصري: ((لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه
الصلاة)).
أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 316) بإسناده صحيح.
(14) قال عروة بن الزبير: ((لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة)).
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 347 / 8010)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 337 / 9676) بإسناد صحيح.
(15) قال منصور بن المعتمر: ((كان سعيد بن جبير يعتكف في مسجد قومه)).
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 347 / 8012) بإسناد صحيح.
(16) قال إبراهيم النخعي: ((لا بأس في الاعتكاف في مساجد القبائل)).
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 347 / 8012)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 337 / 9665) بإسناد صحيح.
(17) قال عمرو بن عامر: ((كان أبو الأحوص يعتكف في مسجد قومه)).
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 347 / 8013)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 337 / 9667) بإسناد صحيح.
(18) انظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 113)، و ((الهداية)) للمرغياني (1/ 132)، و ((المبسوط)) للسرخسي (3/ 115).
(19) انظر: ((المغني)) (4/ 282 - 285)، و ((الفروع)) لابن مفلح
(3/ 113).
(20) كما سبق بيانه.
(21) قال سعيد بن المسيب: ((لا اعتكاف إلا في مسجد نبي)).
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/ 337 / 9672)، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن ابن المسيب، به.
وإسناده صحيح.
ورواه معمر بنُ راشد، عن قتادة، أحسبه عن ابن المسيب، قال: ((لا اعتكاف إلا في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-)).
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 346 / 8008).
والرواية الأولى أصح؛ ففي حديث معمر عن قتادة لين؛ فقد سمع منه وهو صغير -كما بيناه في تذيلينا على ((ذم اللواط)) للآجري (7) -، وأيضاً فقد شك في روايته مما يدل على ضعف حفظه له.
والرواية الأولى توافق قول حذيفة.
(22) قال عطاء بن أبي رباح: ((لا جوار إلا في مسجد جامع))، ثم قال: ((لا جوار الا في مسجد مكة، ومسجد المدينة)).
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 349 / 8018) بإسناده صحيح.
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: فمسجد إلياء؟
قال: ((لا يجاور إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة)).
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 349 / 8020) بإسناد صحيح.
قال ابن جزم: ((وقد صح عن عطاء: أن الجوار هو الاعتكاف)) (المحلى 5/ 194).
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير