تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 12:20 ص]ـ

" لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ".

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 667:

أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " (112/ 2) عن شيخه العباس بن أحمد الوشا:

حدثنا محمد بن الفرج , و البيهقي في " السنن " (4/ 316) من طريق محمد بن آدم

المروزي , كلاهما عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل قال: قال

# حذيفة # لعبد الله [يعني ابن مسعود رضي الله عنه]: [قوم] عكوف بين دارك

و دار أبي موسى لا تغير (و في رواية: لا تنهاهم) ?! و قد علمت أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ?! فقال عبد الله: لعلك نسيت و حفظوا , أو

أخطأت و أصابوا. قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و قول ابن مسعود

ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث , بل لعله خطأه في استدلاله به

على العكوف الذي أنكره حذيفة , لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود: لا

اعتكاف كاملا , كقوله صلى الله عليه وسلم: " لا إيمان لمن لا أمانة له , و لا

دين لمن لا عهد له " و الله أعلم. ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في " المشكل

" (4/ 20) من الوجه المذكور , و ادعى نسخه! و كذلك رواه عبد الرزاق في "

المصنف " (4/ 348 / 8016) و عنه الطبراني (9/ 350 / 9511) عن ابن عيينة

به إلا أنه لم يصرح برفعه. و رواه سعيد ابن منصور: أخبرنا سفيان بن عيينة به

, إلا أنه شك في رفعه و اختصره فقال: .. عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعبد

الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا اعتكاف

إلا في المساجد الثلاثة , أو قال: مسجد جماعة ". ذكره عنه ابن حزم في "

المحلى " (5/ 195) , ثم رد الحديث بهذا الشك. و هو معذور لأنه لم يقف على

رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعا دون أي شك , و هم: 1 - محمد بن الفرج , عند

الإسماعيلي. 2 - محمود بن آدم المروزي , عند البيهقي. 3 - هشام بن عمار , عند

الطحاوي. و كلهم ثقات , و هذه تراجمهم نقلا من " التقريب ": 1 - و هو القرشي

مولاهم البغدادي , صدوق من شيوخ مسلم. 2 - صدوق من شيوخ البخاري فيما ذكر ابن

عدي. 3 - صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن , فحديثه القديم أصح , من شيوخ البخاري

أيضا. قلت: فموافقته للثقتين اللذين قبله دليل على أنه قد حفظه , فلا يضرهم

من تردد في رفعه أو أوقفه , لأن الرفع زيادة من ثقات يجب قبولها. ثم رأيت

الفاكهي قد أخرجه في " أخبار مكة " (2/ 149 / 1334): حدثنا سعيد بن عبد

الرحمن و محمد بن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان به. إلا أنهما لم يشكا , و هذه

فائدة هامة. و هما ثقتان أيضا. و بالجملة , فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على

رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه

وسلم , و أن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته , و لاسيما أن سياق

القصة يؤكد ذلك عند إمعان النظر فيها , ذلك لأن حذيفة رضي الله عنه ما كان

لينكر بمجرد رأيه على ابن مسعود رضي الله عنه سكوته عن أولئك المعتكفين في

المساجد بين الدور , و هو يعلم فضله و فقهه رضي الله عنهما , فلولا أن الحديث

عنده مرفوع لما تجرأ على الإنكار عليه بما لا تقوم الحجة به عليه , حتى رواية

عبد الرزاق الموقوفة تؤيد ما ذكرته , فإنها بلفظ: " قوم عكوف بين دارك و دار

أبي موسى لا تنهاهم! فقال به عبد الله: فلعلهم أصابوا و أخطأت , و حفظوا و

نسيت! فقال: حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة .. " فذكرها. و

مثلها رواية إبراهيم قال: " جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من قومك

عكوف بين دارك و دار الأشعري , يعني المسجد! قال عبد الله: و لعلهم أصابوا و

أخطأت , فقال حذيفة: أما علمت أنه: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. (فذكرها

) , و ما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه [و كان الذين اعتكفوا - و عاب عليهم

حذيفة - في مسجد الكوفة الأكبر] ". أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (3 /

91) و السياق له , و كذا عبد الرزاق (4/ 347 - 348) و الزيادة له , و عنه

الطبراني (9510) و رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن إبراهيم - و هو النخعي

-

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير