تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 09 - 05, 01:07 ص]ـ

بارك الله فيكم

ولابأس بأن تذكر لنا الأسانيد التي ترى أنها تقوي الحديث أو تصححه حتى يتم مدارستها والوصول إلى نتيجة فيها.

وأما إذا كان الأمر تقليدا للعلماء فينظر من هو الأولى والأعلم.

ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[25 - 04 - 07, 07:56 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

استكمالا للفائدة فيما يلى نص كلام الامام ابن القيم رحمه الله فى كتابه الممتع المنار المنيف:

تفضيل الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيره

فهذا الحديث قد روى عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم. وهو حديث لم يرد فى الصحيحين ولا فى الكتب الستة. ولكن رواه الامام احمد وابن خزيمة والحاكم فى صحيحيهما والبزار فى مسنده.وقال البيهقى: اسناده غير قوى.

وذلك ان مداره على محمد بن اسحاق عن الزهرى ولم ابن اسحاق بسماعه منه بل قال: ذكر الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فضل الصلاة التى يستاك لها على الصلاة التى لا يستاك لها سبعين ضعفا" هكذا رواه الامام احمد و ابن خزيمة الا انه قال "ان صح الخبر" قال: وانما استثنيت صحة هذا الخبر لأنى خائف أن يكون محمد بن اسحاق لم يسمع الحديث من الزهرى وانما دلسه عنه. وقد قال عبد الله بن احمد قال ابى:اذا قال ابن اسحاق "وذكر فلان "فلم يسمعه.

وقد أخرجه الحاكم فى صحيحه وقال:هو صحيح على شرط مسلم ولم يصنع الحاكم شيئا. فان مسلما لم يرو فى كتابه بهذا الاسناد حديثا واحدا ولا احتج بابن اسحاق ,وانما أخرج له فى المتابعات والشواهد. وأما أن يكون ذكر ابن اسحاق عن الزهرى من شرط مسلم فلا.

وهذا وأمثاله هو الذى شان كتابه ووضعه.وجعل تصحيحه دون تحسين غيره.

قال البيهقى: هذا الحديث احد ما يخاف ان يكون من تدليسات محمد بن اسحاق. و انه لم يسمعه من الزهرى.

و رواه البيهقى من طريق معاوية بن يحي الصيرفى عن الزهرى. و معاوية –هذا –ليس بقوى. وقال فى شعب الايمان:تفرد به معاوية بن يحي. ويقال:ان ابن اسحاق أخذه منه. قال: ويروى نحوه عن عروة وعن عمرة عن عائشة وكلاهما ضعيف. ورواه من حديث الواقدى. قال حدثنا عبد الله بن ابى يحي الأسلمى عن ابى اللأسود عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الركعتان بعد السواك أحب الى الله من سبعين ركعة قبل السواك" ولكن الواقدى لا يحتج به.

ورواه من حديث حماد بن قيراط. حدثنا فرج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك" وهذا الاسناد غير قوى. فهذا حال الحديث.

وان ثبت فله وجه حسن وهو: أن الصلاة بالسواك سنة و السنة مرضاة للرب. و قد اكد النبى صلى الله عليه وسلم شأنه وقال "لولا ان اشق على امتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " و اخبر " انه مطهرة للفم مرضاة للرب "

و قال صلى الله عليه وسلم "أكثرت عليكم فى السواك " رواه البخارى.

وفى مسد احمد عن التيمي قال: سألت ابن عباس عن السواك فقال: "مازال النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه." وفى لفظ " امرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل على فيه." وفى لفظ"أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل على به وحى "

وقال ابن عباس:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مالى اراكم تأتونى قلحا؟ لولا أن أشق على امتى لفرضت عليهم السواك كما فرض عليهم الوضوء."

وقال " عشرة من الفطرة قص الشارب و اعفاء اللحية و السواك – الحديث " فجعل السواك من الفطرة.

و قال عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر. فلما شق عليهم ذلك أمرنا بالسواك. وقال ان العبد اذا قام يصلى اتاه الملك فقام خلفه يسمع القران و يدنو الى فيه فلا يقرأ اية الا كانت فى جوف الملك."

وكان النبى صلى الله عليه وسلم – من رغبته فى السواك – " يستاك اذا قام من نوم الليل واذا دخل بيته واذا صلى "و"و استاك عند موته – وهو فى السياق "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير