[من يفيد بإسناد هذا الأثر ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في]
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[11 - 10 - 05, 05:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحبة.
هل من مفيد في إسناد هذا الأثر
قال الإمام الترمذي رحمه الله في السنن (1\ 518 تحفة) باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان (ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة).
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[11 - 10 - 05, 06:18 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،.
قد ينفع في زاويةٍ من زوايا مسألة أو استطراد .. (وإن جَدَّ جديد أتحفناك به)
قال المباركفوري رحمه الله (1/ 518):
(قول إبراهيم النخعي هذا مخالف لظاهر أحاديث الباب فإنها صريحة في منع الخروج بعد الأذان مطلقا أخذ المؤذن في الإقامة أو لم يأخذ) ثم أخذ يذكر صاحب الحاجة. ووقريباً منه قول الشوكاني رحمه الله في النيل (2/ 175) وانظر المحلى (4/ 114)
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 10 - 05, 11:35 ص]ـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5/ 427)
قال الترمذي في ((جامعه)): العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان، إلا من عذرٍ: أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه.
ويروى عن إبراهيم النخعي، أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة.
قال أبو عيسى الترمذي: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه.
والمروي عن إبراهيم في هذا: ما رواه مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا سمعت الإقامة وأنت في المسجد فلا تخرج (مصنف عبدالرزاق (1/ 509).
فمفهومه: جواز الخروج قبل الإقامة.
وقد حمله الترمذي على العذر، ويشهد لذلك: ما رواه وكيع، عن عقبة أبي المغيرة!، قال: دخلنا مسجد إبراهيم وقد صلينا العصر، وأذن المؤذن، فأردنا أن نخرج، فقال أبراهيم: صلوا.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[13 - 10 - 05, 03:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا على ما أفدتم.
لقد أعياني البحث عن إسناده ولم أوفق حتى الساعة للوقوف عليه وجزاكم الله خيرا أيها الأخوان الحبيبان الشيخ أبا العالية والشيخ عبد الرحمن الفقيه على اهتمامكما.
فإذا ما عرض لكم إسناده فلا تبخلا على أخيكم به للحاجة.