تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[توبة]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:15 ص]ـ

و كان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث و عشرين و أربع و عشرين و يلبس ثوبين جديدين و يستجمر و يقول: ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة أهل المدينة و التي تليها ليلتنا يعني البصريين

هل من تأصيل أو توضيح لهذا القول بارك الله فيكم

...................

ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[15 - 08 - 07, 03:21 م]ـ

الأخت الكريمة /توبة،

هذه إجابة على سؤالك، وهي توجيه باجتهاد مني لكلام أيوب السختياني رحمه الله، فقال: إن ليلة ثلاث وعشرين ليلة أهل المدينة. أي أن أهل المدينة كانوا يتحرون ليلة القدر فيها. قال أبو نعيم في حلية الأولياء: وحكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يطلبها ليلة ثلاث وعشرين. ولعل ذلك في زمن أيوب رحمه الله، لأن الإمام مالكاً مذهبه أنها في العشر الأواخر ليس فيها تعيين.

. وأما أهل البصرة فيتحرون في ليلة أربع وعشرين، وهو قول الحسن البصري، وأيوب من فقهاء البصرة. قال الإمام القرطبي في تفسيره: وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان والتوراة لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين) قلت: وفي هذا الحديث دلالة على ما يقوله الحسن أن ليلة القدر تكون ليلة أربع وعشرين. انتهى كلامه رحمه الله.

ـ[توبة]ــــــــ[15 - 08 - 07, 03:40 م]ـ

جازاكم الله خيراً.

ولكن الغريب كيف يستدلون بحديث واحد هذا على فرض صحته، و يتركون باقي الأحاديث،وخاصة أن ليلة الرابع و العشرين ليست وترية.

وربما ما يرجح مذهب أهل المدينة حديث عبد الله بن أنيس الذي أخرجه مسلم وأبو داود في الصلاة،باب ليلة القدر.

ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:54 م]ـ

طبعاً أنا ما فصلت في تعيين ليلة القدر، ولعلك تجدينه في مظانه، وأفضل من فصل في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني كما في الفتح، ورأيت كثيرا ممن جاء بعده ينقل عنه أو يلخص كلامه كما فعل الشوكاني.

ـ[توبة]ــــــــ[15 - 08 - 07, 11:49 م]ـ

بارك الله فيكم على هذا التوجيه.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[07 - 09 - 07, 11:21 م]ـ

حديث: (كان إذا دخلت العشر اجتنب النساء واغتسل بين الأذانين، وجعل العشاء سحورًا)

حديث باطل، في سنده حفص بن واقد. قال ابن عدي: هذا الحديث من أنكر ما رأيت له

منقول

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 09 - 07, 10:45 ص]ـ

حديث: (كان إذا دخلت العشر اجتنب النساء واغتسل بين الأذانين، وجعل العشاء سحورًا)

حديث باطل، في سنده حفص بن واقد. قال ابن عدي: هذا الحديث من أنكر ما رأيت له

منقول

جزاك الله خيرا

هذا الكلام من ابن عدي رحمه الله إنما هو عن حديث أنس رضي الله عنه، حيث قال في الكامل

....... عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حان العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه وشد مئزره واجتنب النساء وجعل عشاءه سحورا

قال ابن عدي:وهذه الأحاديث انكر ما رأيت لحفص بن حكى هذا والحديث الأول عن إسماعيل بن مسلم قد رواه غير حفص بن حكى عنه وحديث ابن عون لا يرويه عنه غير حفص بن واقد وحديث هشام الدستوائي بعض متنه قد شورك فيه وبعض المتن لا يرويه عن هشام غير حفص ولم أر لحفص أنكر من هذه الأحاديث وليس له من الأحاديث إلا شئ يسير) انتهى كلام ابن عدي رحمه الله (منقول من نسخة الشاملة).

وأما الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم فهو من حديث عائشة رضي الله عنها

حيث قال الحافظ ابن رجب:و لفظ حديث عائشة: [كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان رمضان قام و نام فإذا دخل العشر شد المئزر و اجتنب النساء و اغتسل بين الأذانين و جعل العشاء سحورا] أخرجه ابن أبي عاصم و إسناده مقارب.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 09 - 07, 11:04 ص]ـ

وعزاه أيضاً لابن أبي عاصم يوسف النبهاني في مختصر المواهب. ولكنني أتساءل: ألا تكون هذه اللفظة شاذة إن صح الحديث، لأن حديث عائشة في الصحيحين بدون تلك الزيادات؟.

.

لاشك في قوة هذا الإيراد، فكون الحديث مروي في الصحيحين ثم نجده في غيرهما بزيادة في متنه فإن هذا مما يثير التوقف والثبت من صحة هذه الزيادة.

أما عموم الاغتسال والتطيب عند العمرة ودخول مكة والجمعة والأعياد ونحوها فهو مشروع، وقد استنبط أهل العلم من جملة هذه النصوص مشروعية الاغتسال والتطيب فيما يماثلها ويقاربها، مثل الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر ونحو ذلك، وقد وردت آثار عن السلف الصالح بذلك كما سبق في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله.

ـ[المعلمي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 12:40 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الكرام:

وأيضا من السنن اجتناب النساء في العشر الأواخر لما تقضيه الكناية (بشد المئزر)!!!

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 07, 12:56 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

(و قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر.)

انتهى

كذا في النسخة

ولعل الصواب

وقال ابن جريج

أو روى ابن جرير عن ...... فيكون هناك سقط

والله أعلم بالصواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير