أن يكون النهي للمعطية ويحتمل أن يكون للمهدي إليها، قلت:ولا يتم حمله على المهدي إليها إلا بجعل اللام في قوله "لجارتها" بمعنى "من"، ولا يمتنع حمله على المعنيين"، وهذه الهدية إن كانت من مال الزوج فإن ذلك يلزم فيه إذن الزوج، سواء كان الأذن صريحا أو مما تعلمه من تصرفاته، وأما إن كانت الهدية من مال الزوجة فعلى ما تقدم ذكره من أقوال أهل العلم في حكم عطية المرأة من مالها، ويشبه أن تكون الأشياء التي جرت عادة الناس في التسامح بها في الأعم الأغلب، أنها لا تحتاج إلى إذن لأنها من الشيم والأخلاق الحسنة التي ندب الشرع إلى فعلها، وقد ذم الله تعالى في كتابه من يبخل بهذه الأشياء وما جرى مجراها، وذلك في قوله تعالى:"ويمنعون الماعون"، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي:"أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية، أو الهبة، كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك، مما جرت العادة ببذلها والسماحة به"
فوائد وأحكام دل عليها الحديث:
وقد دل الحديث على كثير من الفوائد والأحكام، فمن ذلك:
1. بيان حق من حقوق الزوج يغفل عنه كثير من النساء، بل والرجال
2. المرأة تتملك الأشياء وينسب المال لها، فلها ذمة مالية مستقلة
3. نفاذ هبة المرأة وعطيتها (في غير ما جاءت به الأحاديث كالصدقة والعتق وصلة الرحم) موقوف على إذن الزوج
4. الزوج لا يملك مال الزوجة، ولا يتصرف فيه برأيه
5. للمرأة أن تعقد عقد البيع والشراء من غير استئذان زوجها، لأنه لم يرد نص بالاستئذان، ولا يقاس التصرف الذي يقابله عوض على التصرف الذي لا يقابله عوض
اعتذار:عندما كتبت البحث على الوورد بهوامشه وقمت بعمل نسخ ولصق هنا لم تنقل الهوامش فاكتفيت بتخريج الأحاديث التي يمكن ان يدور حولها الكلام وبقية العزو عندي في نسختي الأصلية لا حرمنا الله من توجيهاتكم وإرشادكم
ـ[سيف 1]ــــــــ[21 - 11 - 05, 11:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا أجمعين
قول أخينا أبو عمر أكرمه الله (ويشهد لما دل عليه الحديث من عدم تصرف المرأة في مالها بالهبة أو العطية، ما أخرجه النسائي والحاكم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:قيل لرسول الله ?: أي النساء خير؟ قال:التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا يخالفه في نفسها و مالها بما يكره"، وموضع الشاهد قوله:"ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره" (أخرجه النسائي كتاب النكاح رقم 3179 والحاكم في المستدرك 2/ 175، وقال الذهبي:على شرط مسلم، وأحمد رقم 7114 لكنه قال:وماله، بدلا من: ومالها، وقال الألباني (في صحيح الجامع 1/ 624):صحيح)
قلت:رواية أحمد المذكورة بلفظ (مالها) من طريق يحيى عن ابن عجلان ورواية (ماله) عند النسائي وغيره من طريق الليث عن ابن عجلان ويقال ان الليث قديم السماع من ابن عجلان قبل ان يختلط الأخير فان صح فيقدم لفظ الليث
ويشهد لذلك ما اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا يونس بن حبيب ثنا ابو داود ثنا ابن أبي ذئب ثنا المقبري عن ابي هريرة الحديث وفيه (ماله)
وهذا سند صحيح وأيضا أزال علة التضعيف بابن عجلان واختلاطه , واثبت الناس في المقبري هو ابن ابي ذئب
والله اعلم
ملحوظة:تعليقي على اللفظة من الناحية الحديثية بغض النظر عن الموافقه او المخالفة للحكم الفقهي المستنبط هنا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 11:56 ص]ـ
الأخوة الكرام
بالنسبة لكلام الشافعي رحمه الله تعالى على حديث لا يجوز لأمرأة .... الحديث، موجود في كتاب الأم الجزء الثالت صفحة مائتان وستة عشر (3/ 216) طبعة مكتبة الكليات الأزهرية أشرف على طبعه ونشره محمد زهري النجار من علماء الأزهر الشريف
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 12:47 م]ـ
الأخ الكريم سيف جعلك الله من سيوفه من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون
أخي الكريم جزاكم الله تعالى خيرا على ما أردتم الإفادة به، وبالرجوع إلى كتب الحديث أحمد والنسائي ظهر أنه قد وقع لديكم حفظكم الله وأثابكم لبس أثناء النقل فإن رواية أحمد التي هي من طريق يحيى عن ابن عجلان اللفظ فيها وماله وليس ومالها كما تفضلتم، وأما رواية النسائي وكذلك الحاكم التي من طريق الليث عن ابن عجلان فإن اللفظ فيها ومالها وليس وماله كما تفضلتم فلعلكم تتفضلون بمراجعة ذلك ولكم شكر عميم
ـ[سيف 1]ــــــــ[22 - 11 - 05, 02:29 م]ـ
أكرمك الله أخي الفاضل وهو كما صوبت أنت ويبدو أنني سهوت أثناء الكتابة وان كان سياق كلامي يدل على اني قصدت العكس
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 11 - 05, 02:40 م]ـ
وكلام الشافعي رحمه الله تعالى المشار إليه نصه:"فإن قال قائل فقد روي أن ليس للمرأة أن تعطي من مالها شيئا بغير إذن زوجها قيل قد سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول" ومن أرداد التفصيل فليراجع الأم