تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سؤال عن صحة هذا الحديث، ومعناه مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ ....

ـ[أحمد البيساني]ــــــــ[07 - 11 - 05, 12:38 م]ـ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ»

مطلب إلى الأخوة في المنتدى:

أولا: صحة هذا الحديث، وهو قد ورد في سنن الترمذي.

ثانيا: ما معنى «إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ»

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 11 - 05, 01:39 م]ـ

الحديث ضعيف جداً؛ أخرجه الترمذي في الجامع (كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة ليتيم وكفالته، 4/ 320 / 1917)،، وابن أبي الدنيا في كتاب العيال (2/ 813 / 612)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 216 / 11542) من طريق: المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي، يحدث عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ..... (فذكره).

قال الدارقطني: " تفرد به: معتمر عن أبيه عن حنش " (الأفراد والغرائب 3/ 230 - أطراف).

قلت: بل تابع سليمان التيمي: علي بن عاصم بن صهيب.

أخرجه عبد بن حميد في المسند (615 - منتخب)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلا الراوي وآداب السامع (2/ 126 / 1377).

وتابعهما: خالد بن عبد الله.

أخرجه أبو يعلى في المسند (4/ 342 / 2457).

وتابعهم: إسماعيل بن عياش.

أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 243).

قال الترمذي: " حنش هو: حسين بن قيس، وهو أبو علي الرحبي، وسليمان التيمي يقول: حنش، وهو ضعيف عند أهل الحديث " (الجامع 4/ 321، ونقل عنه المنذري أنه قال: حديث حسن صحيح!! انظر: الترغيب 3/ 317).

وقال الهيثمي: " فيه حنش بن قيس الرحبي، وهو متروك " (مجمع الزوائد 8/ 162).

وأما معنى " إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر ".

فقد قال المباركفوري: " المراد منه الشرك؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء: 48 و116]، كذا ذكره الطيبي.

وقال ابن الملك: أي: الشرك.

وقيل: مظالم الخلق.

قال القاري في المرقاة: " والجمع هو الأظهر؛ للإجماع على أن حق العباد لا يغفر بمجرد ضم اليتيم ألبتة، مع أن من جملة حقوق العباد أكل مال اليتيم، نعم يكون تحت المشيئة، فالتقدير: إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر إلا بالتوبة أو بالاستحلال ونحوه.

وحاصله: أن سائر الذنوب التي بينه وبين الله تغفر إن شاء الله -تعالى- " (تحفة الأحوذي 6/ 38).

ـ[أحمد البيساني]ــــــــ[09 - 11 - 05, 10:59 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي في الله، وبارك لك في علمك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير