تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

782 (صحيح) [حديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه]

783 (ضعيف) [حديث جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني]

784 (حسن) [عن عائشة ليس في الدين زكاة]

785 (صحيح) [قول علي في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى رواه أبو عبيد]

786 (ضعيف) [وعن ابن عباس نحوه رواه أبو عبيد]

787 (صحيح) [حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه]

788 (ضعيف) [قوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر]

789 (صحيح) [قال عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم رواه ابو عبيد]

790 (صحيح) [حديث فدين الله أحق بالوفاء]

*4* باب زكاة السائمة

791 (حسن) [حديث بهزا بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنه لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي]

792 (صحيح) [حديث الصديق مرفوعا وفي الغنم في سائمها إذا كانت أربعين ففيها شاة الحديث]

793 (صحيح) [وفي آخر إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها]

794 (صحيح) [حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقه طروقة الفحل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع]

فصل]

795 (صحيح) [قول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة الحديث رواه أحمد]

فصل]

796 (ضعيف) [قول سعد بن ديسم أتاني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله]

صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك قلت فأي شيء تأخذان قالا عناق جذعة أو ثنية رواه أبو داود]

797 (صحيح) [حديث أنس في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثة مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها رواه أحمد وأبو داود]

فصل في الخلطة]

798 حديث أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية رواه أحمد وأبو داود والنسائي]

*4* باب زكاة الخارج من الأرض

799 (صحيح) [حديث فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيما سقى بالنصح نصف العشر رواه البخاري]

800 حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه]

801 (صحيح) [روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة]

802 (لم أقف عليه) [روى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي]

أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب يستأمر في العشر فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر هي من العضاة كلها فليس عليها عشر]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير