تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

803 (ضعيف) [خبر الوسق ستون صاعا رواه أحمد وابن ماجه]

804 (صحيح) [حديث أبي سعيد مرفوعا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة]

805 حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود]

فصل]

806 (صحيح) [حديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجه فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضج نصف العشر]

807 (ضعيف) [روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر]

808 (لم أقف على سنده) [حديث ابن عمر القبالات ربا]

809 (لم أجده) [عن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار]

810 (صحيح) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه]

811 (لم أقف على يتده) [روى الجوزجاني عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم]

812 (صحيح) [حديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعة]

*4* باب زكاة الأثمان

813 (صحيح) [حديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه]

814 (صحيح) [حديث أنس مرفوعا وفي الرقة ربع العشر متفق عليه]

815 (صحيح) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة رواه أبو عبيد]

816 (صحيح) [حديث ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة رواه أحمد ومسلم عن جابر]

817 (باطل) [حديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة رواه الطبران]

ي قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة زكاته إعارته وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء يعني أيجاب الزكاة في الحلي]

وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم]

وكذا في المباح المعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لإستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل]

ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحظ للفقراء]

فصل]

818 (صحيح) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه]

819 (صحيح) [قال الدارقطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره]

820 (صحيح) [حديث التختم باليمنى ضعفه أحمد في رةاية الأثرم وغيره]

821 (صحيح) [وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا]

822 (صحيح) [قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الأثرم]

823 (لم أقف على إسناديهما) [حديث أن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد]

824 حديث أمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود والحاكم]

825 (صحيح) [حديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي]

826 (موضوع) [حديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات]

*4* باب زكاة العروض

827 (ضعيف) [عن سمرة بن جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود]

828 (ضعيف) [قول عمر لحماس أد زكاة مالك فقال مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها وأد زكاتها رواه احمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور]

829 (ضعيف) [حديث سمرة مما نعده للبيع رواه أبو داود]

830 (ضعيف) [روى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة]

*4* باب زكاة الفطر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير