1028 (صحيح) [حديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه وهذا يدل على إعتقادهم تحريم الإعانة عليه ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل من أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه]
1029 (صحيح مرفوعا) [قول ابن عباس في بيض النعام قيمته]
1030 (ضعيف جداً) [وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه1031 (ضعيف) [وعن أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم قاله]
أبو داود]
1032 وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه]
1033 (لم أقف على إسناده) [قال ابن عباس هو من صيد البحر]
1034 (صحيح موقوف) [عن أبن عمر هي أهون مقتول]
1035 (صحيح مرفوعا) [عن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغي]
1036 (صحيح) [لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه]
1037 (صحيح) [لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم]
ولا ينكح ولا يخطب]
1038 (صحيح) [وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك والدارقطني]
1039 () [روي عن ابن عمر في الجراد والجزاء]
*4* باب الفدية
1040 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يارسول الله قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة متفق عليه]
1041 (صحيح مرفوعا) [وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم]
1042 (صحيح) [قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي رواه البخاري]
1043 (صحيح) [لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهدايا هديا وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم]
1044 (صحيح موقوف) [وقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينجران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه مالك]
1045 (صحيح) [قول ابن عباس فيمن وقع على إمرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم]
1046 (ضعيف بزيادة) [حديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه سعيد]
1047 (صحيح) [قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه]
1048 (صحيح) [قول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شيء حرم منه متفق عليه]
فصل]
1049 (لم أقف عليه عن عمر) [وفي حديث أن عمر رضي الله عنه قضي في حمار الوحش وبقره بقرة]
1050 (صحيح) [وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك رواه أبو داود وغيره]
1051 (صحيح) [وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش]
1052 (صحيح مرفوعا) [وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر]
1053 (صحيح مرفوعا) [وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روى عن عمر وابن مسعود وجابر]
1054 (صحيح موقوف) [وفي الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك]
1055 (لم أقف على إسناده عنهم) [وفي القطا والورش والفواخت شاة نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عباس]
1056 (لم أقف عليه بهذا اللفظ) [وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام]
1056 (لم أقف عليه عن جابر) [وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحباري شاة شاة قاله في الكافي]
1057 (صحيح) [لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الحديث وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه]
1058 (صحيح) [حديث علي في تحرم صيد حرم المدينة]
¥