تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1323 (صحيح) [روي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع قال فإني أرد البيع رواه سعيد]

1324 (صحيح لغيره) [الملك بن عبدة مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواه سعيد]

فصل]

1325 (صحيح موقوفا) [حديث ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري رواه البخاري]

1326 (ضعيف) [حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه سلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة]

1327 (صحيح) [وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت]

1328 (صحيح) [حديث من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه]

1329 (صحيح) [وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم متفق عليه]

فصل]

1330 (صحيح) [حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا]

1331 (صحيح) [حديث إذا سميت الكيل فكل رواه الأثرم]

1332 (صحيح) [حديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم]

1333 (صحيح) [حديث إذا ابتعت فاكتل]

1334 (صحيح) [حديث أبي هريرة مرفرعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة باب الربا]

1335 (صحيح) [حديث أبي هريرة مرفرعا إجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يارسول الله قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه]

1336 (صحيح) [حديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه متفق عليه]

1337 (صحيح) [روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع قاله الترمذي وغيره 1338 (صحيح) [حديث لا ربا إلا في النسيئة]

1339 (صحيح) [حديث أبي سعيد مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو إستزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء رواه أحمد والبخاري]

1340 (صحيح) [لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري]

1341 (صحيح) [حديث معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل رواه مسلم]

1342 (صحيح) [حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة رواه أبو داود والنسائي]

1343 (ضعيف مرفوعا) [حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب اخرجه الدارقطني وقال الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم]

1344 (صحيح) [قال عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسيء إلا ما كيل أو وزن]

فصل]

1345 (صحيح) [حديث أبي سعيد مرفوعا لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تسعوا منها غائبا بناجز متفق عليه]

1346 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه أحمد ومسلم]

1347 (صحيح) [عن عمر مرفوعا الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء متفق عليه]

1348 (صحيح) [لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد رواه أبو داود]

1349 (صحيح) [حديث الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الأثرم]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير