تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1350 (حسن) [حديث نهي عن بيعة الحي بالميت ذكره أحمد واحتج به]

1351 (حسن) [حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ]

1352 (صحيح) [حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود]

1353 (صحيح) [حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة رواه البخاري قال جابر المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة]

1354 (صحيح) [قال جابر المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة]

1355 (صحيح) [حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم]

1356 (صحيح) [حديث فضالة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن]

1357 (صحيح) [حديث فإذا اختلطت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد]

1358 (حسن) [حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه]

1359 (ضعيف) [حديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم]

أبيع بالدنانير]

*4* باب بيع الأصول والثمار

1360 (صحيح) [حديث المسلمون عند شروطهم]

فصل]

1361 (صحيح) [حديث من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه]

فصل]

1362 (صحيح) [حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه]

1363 (صحيح) [حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري رواه مسلم 1364 (صحيح) [حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه رواه البخاري]

1365 (صحيح) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لأنس وما زهوها قال تحمار وتصفار]

1366 (صحيح) [حديث أنس مرفوعا نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي]

1367 (صحيح) [حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب وفي رواية حتى تطعم متفق عليه]

1368 (صحيح) [حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وفي لفظ قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق رواهما مسلم]

*4* باب السلم

1369 (صحيح) [قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية رواه سعيد]

1370 (صحيح) [قول عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك أخرجاه 1371 (صحيح) [حديث أبي رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا رواه مسلم]

1372 (ضعيف) [عن علي أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم رواه مالك والشافعي]

1373 () [قال ابن عمر إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن]

رواه الجوزجاني]

1374 () [قال الشعبي إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان فحل معلوم رواه سعيد]

1375 (ضعيف) [حديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود]

وابن ماجه]

1376 (صحيح) [حديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير