1533 (منكر) [حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني رواه الدارقطني في كتاب العلل]
1534 (ضعيف بهذا اللفظ) [حديث جابر هو أحق به بالثمن رواه الجوزجاني]
1535 () [حديث أبي هريرة مرفوعا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل]
1536 (صحيح) [حديث جابر مرفوعا الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة رواه الشافعي]
1537 (صحيح) [وعنه أيضا إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذ وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة رواه أبو داود]
1538 (صحيح) [حديث أبي رافع مرفوعا لجار أحق بصقبه رواه البخاري وأبو داود 1539 (صحيح) [حديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار]
صححه الترمذي]
1540 (صحيح) [حديث جابر الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا]
1541 (صحيح) [حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط الحديث رواه مسلم]
1542 (ضعيف جداً) [حديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه وفي لفظ الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها 1543 (ضعيف بهذا اللفظ) [حديث جابر مرفوعا هو أحق به بالثمن رواه الجوزجاني في المترجم]
*4* باب الوديعة
قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه]
فصل]
1545 (ضعيف جداً) [حديث إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله]
1546 (حسن) [حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم ايمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها]
فصل]
1547 (حسن) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجه]
1548 (صحيح) [خبر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله]
*2* المجلد السادس
*4* باب إحياء الموات
1549 (ضعيف بهذا اللفظ) [روى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد ورواه أبو عبيد في الأموال]
1550 (صحيح) [حديث جابر مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له صححه الترمذي 1551 (صحيح) [عن سعيد بن زيد مرفوعا من احيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق حسنه الترمذي]
1552 (ضعيف بهذا اللفظ والزيادة) [حديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام]
1553 (ضعيف) [حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له رواه أبو داود وفي لفظ فهو أحق به]
فصل]
1554 (صحيح) [حديث جابر مرفوعا من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أحمد وأبو داود وعن سمرة مرفوعا منه]
1555 (ضعيف) [حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به]
رواه أبو داود]
*4* باب الجعالة
1556 (صحيح) [حديث أبي سعيد في رقية اللذيغ على قطيع من الغنم متفق عليه 1557 (ضعيف) [حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا]
*4* باب اللقطة
1558 (ضعيف) [حديث جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به]
1559 (صحيح) [حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أخرجاه]
1560 (لم أقف عليه لان) [عن سلمى بنت كعب قالت وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت تمتعي به]
1561 (ضعيف) [ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر]
1562 (حسن) [حديث الشعبي مرفوعا من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والدارقطني]
¥