تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1563 (ضعيف) [حديث جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤدي الضالة إلا ضال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 1564 (صحيح) [حديث زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فأستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب]

متفق عليه]

1565 (لم أقف عليه) [حديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها رواه الأثرم 1566 (صحيح) [حديث يزيد بن خالد في النقدين والشاة]

فصل]

1567 (صحيح) [حديث هي لك أو لأخيك أو للذئب]

1568 (صحيح) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق]

1569 (ضعيف) [أثر أن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد 1570 (صحيح) [حديث فإن لم تعرف فاستنفقها وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك وفي لفظ ثم كلها وفي لفظ فانتفع بها وفي لفظ فشأنك بها وفي لفظ فاستمتع بها]

1571 (صحيح) [حديث زيد فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه متفق عليه]

فصل]

1572 (صحيح) [حديث اعرف وكاءها وعفاصها]

*4* باب اللقيط

1573 (صحيح) [روى سبنين أبو جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك هو قال نعم فقال إذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رضاعه رواه سعيد في سننه]

فصل]

1574 (صحيح) [حديث إنما الولاء لمن أعتق]

1575 (صحيح) [قول عمر ولك ولاؤه]

1576 (ضعيف) [حديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال]

ابن المنذر لا يثبت]

1577 (صحيح) [حديث عائشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤؤسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه]

1578 (صحيح) [روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما رواه سعيد]

1579 (صحيح) [وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه رواه الزبير بن بكار عن عمر]

1580 (صحيح) [حديث اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له]

1581 () [قال جابر لم يكن احد من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف ويجوز وقف الارض والجزء المشاع]

1582 (صحيح) [حديث ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس عندى منه فما تأمرنى فيه فقال اشتت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر فى الفقراء وفى القربى والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفى لفظ غير متآثل متفق عليه]

1583 (صحيح) [عنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم ان المائه سهم التى بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الى منها وقد اردت ان اتصدق بها فقال صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها رواه النسائى وابن ماجه]

1584 (صحيح) [حديث ان شئت حبست اصلها سبلت ثمرتها]

فصل]

1585 (صحيح) [اما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله متفق عليه]

1586 (صحيح) [حديث ابي هريرة مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات رواه البخاري]

1587 (صحيح) [حديث يار سول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله فقال اركبيه فأن الحج من سبيل الله رواه ابو داوود]

1588 (لم أقف على سنده) [روى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين الفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير