تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1589 (حسن) [حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة وقال أفي شك انت يا بن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية لو كان أخى موسى حيا ما وسعه الا إتباعي]

1590 (لم أقف على سنده) [روى ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي]

1591 () [حديث عن حجر المدري أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر]

1592 (صحيح) [قول عمر لما وقف لاجناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله]

1593 () [قول عمر إن حدث بي الموت فإن ثمغا صدقة وذكر الحديث ورواه]

أبو داوود بنحوه]

1594 (حسن) [روي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين]

فصل]

1595 (صحيح) [أثر أن الزبير وقف على ولده وجعل للمرودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه]

فصل]

1596 (صحيح) [أثر أن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفة إلى ابنته حفصة ثم لإلى ذي الرأي من أهلها]

فصل]

1597 (صحيح) [حديث إن ابني هذا سيد]

1598 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير]

اتقوا لله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع أبي في تلك الصدقة رواه مسلم]

فصل]

1599 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث]

1600 (ضعيف) [أن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة أن عائشة أمرنا بذلك رواه الخلال بإسناده]

*4* باب الهبة

1601 (حسن) [قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا]

1602 (صحيح) [حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا رواه مسلم بمعناه]

1603 (صحيح) [حديث لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدى ويهدى إليه ويعطي ويعطى]

1604 (صحيح) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات]

1605 (صحيح) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر ساعاته بأخذ الصدقات]

1606 (ضعيف) [قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك و لا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك الحديث رواه أحمد]

1067 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبة رواه أحمد ومسلم وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه]

1608 (صحيح) [وعن جابر وأن رجلا من الانصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه أحمد]

1609 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته رواه أحمد ومسلم]

1610 (صحيح) [وفي حديث جابر مرفوعا العمرى جائزة لاهلها والرقبى جائزة لاهلها رواه الخمسة]

1611 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم]

1612 (صحيح) [قال جابر إنما العمرى الذى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها]

متفق عليه]

1613 (صحيح) [قول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها رواه مالك في الموطأ]

1614 (ضعيف) [وعن أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهبته مالم يثبت منها رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي]

1615 (لم أقف على سنده) [حديث المستعذر يثاب من هبة]

1616 (صحيح) [حديث ابن مسعود مرفوعا لاتردوا الهدية رواه احمد]

1617 (صحيح) [حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه احمد وغيره]

فصل]

1618 (لم أقف على سنده) [روى عن علي وابن مسعود أنهما قالا الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير