تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1619 (صحيح) [قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة يا بنية إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جدديته واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى رواه مالك في الموطأ]

1620 (ضعيف) [قوله لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة رواه أحمد]

1566 (حسن) [قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا]

فصل]

1622 (صحيح) [حديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه متفق عليه]

1623 (صحيح) [حديث ابن عياس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه متفق عليه]

1624 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي]

1625 (صحيح) [حديث قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك رواه سعيد وابن ماجه ورواه الطبراني في معجمه مطول]

1626 (صحيح) [عن عائشة مرفوعا إن اطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه]

1627 (صحيح) [حديث لا ضرر ولا ضرار]

فصل]

1628 (ضعيف) [عن ابن عباس مرفوعا سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء]

1629 (صحيح) [حديث النعمان لا تشهدني على جور متفق عليه]

1630 (صحيح) [خبر أبي بكر لما نحل عائشة]

1631 (صحيح) [حديث النعمان ابن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال فأرجعه متفق عليه]

1632 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم]

رواه مسلم]

1633 (صحيح) [قول الصديق وددت لو أنك حزتبه]

1634 (صحيح عنه) [قول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد]

1635 (صحيح) [حديث لا وصية لوارث]

1636 (صحيح) [أثر أن الزبير خص المردودة من بناته]

فصل]

1637 (صحيح) [عن ابى موسى مرفوعا فناء أمتي بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة 1638 (صحيح) [حديث عائشة غدة كغدة البعير المقيم به كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف رواه أحمد أبو يعلى والطبراني]

1639 (صحيح) [أثر أن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب إعهد إلى الناس فعهد إليهم ووصى]

1640 () [أثر أن عليا رضي الله عنه أوصى وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم]

1641 (حسن) [قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم]

*3* كتاب الوصايا

1642 (صحيح) [أثر أن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر]

1643 (صحيح) [أثر أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى]

1644 (صحيح) [حديث ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان]

1645 (صحيح) [أثر أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته رواه سعيد]

1646 (صحيح) [حديث أنه كتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها]

1647 (صحيح) [عن أنس كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم اله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور واوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه]

1648 (صحيح) [قال ابن عباس وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير متفق عليه]

1649 (ضعيف) [أثر أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير