1650 (ضعيف) [قال علي رضي الله عنه لأن أوصى بالخمس أحب إلي من الربع1651 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس]
1652 (صحيح) [حديث ابن عمر مرفوعا ما حق امريء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عند رأسه متفق عليه]
1653 (صحيح) [حديث نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك متفق عليه]
1654 (صحيح) [عن عمران بن حصين أن رجلا أعنق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديد]
1655 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه]
1656 (منكر) [حديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة رواه الدارقطني]
1657 (منكر) [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه رواه الدارقطني 1658 () [قول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته]
*4* باب الموصى له
1659 (حسن) [حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة]
فصل]
1660 (صحيح) [حديث في أربعين شاة شاة]
*4* باب الموصى إليه
1661 (لم أقف عليه) [روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة]
1662 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحه رواه أحمد والنسائي]
1663 (ضعيف) [روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الزبير وابنه عبد الله]
فصل]
*3* كتاب الفرائض
1664 (صحيح الإسناد) [حديث ابن مسعود مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له]
1665 (ضعيف) [عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموهها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة]
1666 (ضعيف) [قال عمر رضي الله عنه إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي]
1667 (حسن) [قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي وابن ماجه]
فصل]
1668 (صحيح) [حديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان والحاكم وصححه]
1669 (ضعيف) [خبر عوسجه مولى ابن عباس عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه رواه أحمد وأبو داود]
وابن ماجه]
1670 (ضعيف) [حديث عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة]
المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله]
1671 (صحيح) [ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه]
1672 (ضعيف بهذا اللفظ) [عن ابن عباس مرفوعا من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث رواه أحمد]
1673 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع]
1674 (حسن) [حديث عمرو بن شعيب عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود]
1675 (صحيح) [حديث أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه]
1676 (ضعيف) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الجد السدس]
فصل]
]
فصل]
1677 (حسن) [حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبي صلى النبى صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط امهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم]
1678 (ضعيف) [قال ابن عباس لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به]
1679 (صحيح) [قال ابن عباس لها لاثلث كاملا لظاهر الآية]
¥