1680 (ضعيف) [حديث قبيصه بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرها فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها صححه الترمذي 1681 (ضعيف) [عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند]
1682 (ضعيف) [روى سعيد بإسناده عن إبارهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد والدارقطني]
1683 (صحيح) [حديث إبن مسعود زقد سئل عن بنت وبنت إبن وأخت فقال]
أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري مختصرا]
فصل]
1684 (ضعيف) [عن علي رضي الله عنه من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة]
1685 (لم أقف عليه لان) [قال ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه]
1686 (صحيح) [روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا لا أقول في الجد شيئا ولا أقول في الكلالة شيئا ولا أولي عليكم أحد]
*4* باب الحجب
1687 (ضعيف) [حديث ابن مسعود أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي رواه الترمذي ورواه سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنه]
1688 (حسن) [حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي]
*4* باب العصبات
1689 (صحيح) [حديث ابن مسعود السابق وفيه وما بقي فللأخت رواه البخاري 1690 (صحيح) [حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر]
1691 (حسن) [حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد وما بقي فهو لك]
1692 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر1693 (ضعيف) [يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة يل أمير هب أن أبانا كان حمارا أليس أمنا واحدة فشرك بينهم]
فصل]
1694 (صحيح) [حديث الولاء لمن أعتق متفق عليه]
1695 (صحيح) [حديث الولاء لحمة كلحمة النسب]
1696 (حسن) [روي سعيد بسنده كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه]
1697 (لم أره في المسند) [حديث زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبد لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم رواه أحمد]
1698 (صحيح) [حديث من ترك مالا فللوارث متفق عليه]
1699 (لم أقف عليه) [روى عن عثمان أنه رد على زوج]
1700 (صحيح) [عن عمر مرفوعا الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه]
1701 (ضعيف) [روى أبو عبيدة بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه]
1702 (صحيح) [روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الاخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة]
1703 (لم أقف عليه) [عن علي أنه نزل العمة بمنزلة العم]
1704 (ضعيف) [عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينمها أب والخالة بمنزلة الأم اذا لم يكن بينهما أم رواه أحمد]
¥