*4* باب في أصول المسائل
1705 (لم أقف عليه) [خبرأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث الى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن]
1706 (حسن) [المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضلى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس أرى أن يقسم المال بنهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء باهلته إن المسائل لا تعول ان الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا]
*4* باب ميراث الحمل
1707 (صحيح) [حديث أبي هريرة مرفوعا إذا إستهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود]
*4* باب ميراث المفقود
1708 (حسن) [روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها]
1709 (صحيح) [قال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت فقال استهوتني الشياطين فو الله ما أدري رواه الأثرم والجوزجاني]
*4* باب ميراث الخنثى
1710 (موضوع) [روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولد له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول]
1711 (لم أقف على سنده) [روي أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه]
*4* باب ميراث الغرقى ونحوهم
1712 (ضعيف) [قال الشعبي وقع الطاعون عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون 1713 (لم أقف عليه مرفوعا) [عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا رواه سعيد في سننه عن إباس موقوفا]
*4* باب ميراث أهل الملل
حديث أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه 1715 (ضعيف) [حديث جابر مرفوعا لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبد أو أمته رواه الدارقطني]
1716 (حسن) [حديث من أسلم على شيء فهو له وراه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم]
1717 (صحيح) [وعن ابن عباس مرفوعا كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الاسلام رواه أبو داود وابن ماجه 1718 (لم أقف على سنده) [وحدث عبد الله بن أرقم عثمان أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان رواه ابن عبد البر في التمهيد 1716 (حسن) [حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أبو داود]
1720 (لم أقف عليه) [أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا]
*4* باب ميراث المطلقة
1721 (صحيح) [روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها]
1722 (صحيح) [روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها]
1723 (لم أقف عليه الآن) [وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك]
1724 (صحيح) [روي عن أبي الزبير أنه قال لا ترث مبتوتة]
*4* باب ميراث القاتل
]
*4* باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
1725 (صحيح) [حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 1726 (صحيح) [حديث ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه رواه عبد الله بن أحمد بإسناده]
*4* باب الولاء
1727 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق]
1728 (لم أراه بلفظ الرق) [متفق عليه]
1727 (صحيح) [قول علي الولاء شعبة من الرق]
فصل]
1729 (ضعيف) [روى سعيد عن الحسن مرفوعا الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى]
1730 (ضعيف) [وعنه أيضا أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله فقال إن مات ولم يدع وارثا فهو لك]
¥