تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1753 (صحيح) [حديث جابر أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال أنت أحوج منه متفق عليه]

1754 (صحيح) [عن أبي هريرة وابن مسعود يجوز كتابة المدبر رواه الأثرم]

1755 (ضعيف) [عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده]

أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم رواه البخاري في تاريخه]

1756 (موضوع) [روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشتري]

1757 (صحيح) [روي الدارقطني عن عمرة أن عائشة أصابها مرض وإن بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وإنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها فذكروا ذلك لعائشة فقالت ادعو لي فلانة الجارية لها فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها فقالت إيتوني بها فأتيت بها فقالت سحرتني قالت نعم قالت لمه قالت أردت أن أعتق وكانت عائشة اعتقتها عن دبر منها فقالت إن لله علي أن لا تعتقي أبدا انظروا أسوأ العرب ملكه فبيعوها منه واشترت بثمنها جارية فأعتقتها رواه مالك في الموطأ والحاكم قال صحيح]

1758 (صحيح) [قول عمر وابنه جابر ولد المدبرة بمنزلتها]

1759 (صحيح) [روى عن ابن عمر أنه دبر أمتين وكان يطؤهما]

*4* باب الكتابة

1760 (صحيح) [أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين]

1761 (صحيح) [حديث لا يحل مال امرىء إلا عن طيب نفس منه]

1762 (ضعيف) [أن عليا رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين وإلا يتأمن الثاني]

1763 (حسن) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود]

فصل]

1764 (صحيح) [قالت بريرة لعائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها متفق عليه]

فصل]

1765 (منكر) [روى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة وروي موقوفا على علي]

1766 (ضعيف) [قال علي الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني]

1767 (حسن) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق رواه الخمسة إلا النسائي وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود]

1768 (صحيح) [روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا]

المكاتب عبد ما بقي عليه درهم]

1769 (ضعيف) [حديث أم سلمة مرفوعا إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه صححه الترمذي]

1770 (ضعيف) [روى سعيد عن أبي قلابة قال كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار]

فصل]

]

*4* باب أحكام أم الولد

1771 (ضعيف) [حديث ابن عباس مرفوعا من وطيء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه]

1772 (ضعيف) [وعنه أيضا قال ذكرت أم ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها رواه ابن ماجه والدارقطني]

1773 (لم أقف على إسناده) [قال عمر أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن]

1774 (ضعيف) [قوله صلى الله عليه وسلم فهي معتقة عن دبر منه]

1775 (ضعيف) [حديث معتقة من بعده]

1776 (ضعيف مرفوعا) [حديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر]

عن عمر موقوف]

1777 (صحيح) [حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود]

1778 (صحيح) [روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورنى عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن]

1779 (صحيح) [وروي عنه أنه قال بعث علي إلي وإلى شريح أن كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير