تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1835 (حسن) [روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله ابن عمر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا]

1836 (صحيح المعنى) [حديث الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها]

رواه الأثرم]

1837 (صحيح) [قالت عائشة يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صماتها متفق عليه]

1838 (صحيح) [حديث أبو هريرة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها رواه أبو بكر]

1839 (صحيح) [حديث لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين]

1840 (صحيح) [عن عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها رواه الخمسة إلا النسائي]

1841 (صحيح) [عن أبي هريرة مرفوعا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التى تزوج نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني]

1842 (ضعيف) [عن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح المنكح ورد نكاحهما رواه الشافعي و الدارقطني]

1843 (صحيح) [نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) [في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها رواه البخاري وغيره بمعناه]

1844 (صحيح مرفوعا) [قول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد 1845 (ضعيف مرفوعا) [روي عن ابن عباس مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكاحها ولي مسخوط فنكاحها باطل]

1846 (ضعيف) [حديث أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فزوجه رواه أحمد والنسائي]

1847 (لم أقف على إسناده) [قال علي رضي الله عنه إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى يعني إذا أدركن رواه أبو عبيد في الغريب]

1848 (صحيح) [حديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له]

فصل]

1849 (ضعيف) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة رواه مالك]

1850 (ضعيف) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في تزويجه]

أم حبيبة]

1851 (لم أقف عليه) [روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفءا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو ابن عثمان 1852 (لم أقف عليه) [قول عمر إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني 1853 (ضعيف) [روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول رواه أبو داود و الترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة]

1911 (موقوف) [روي نحوه عن علي]

1854 (صحيح) [روي البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنه قارظ أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك]

1855 (صحيح) [أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه رواه أبو داود]

1856 (صحيح) [حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه]

1857 (ضعيف) [عن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي رواه الأثرم

1858 (موضوع) [حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذكره أحمد]

1859 (ضعيف) [حديث عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدين رواه الدارقطني]

1860 (صحيح) [حديث عمران بن حصين مرفوعا لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال]

1861 () [روى مالك في الموطأ عن ابن الزبير إن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه لو كنت تقدمت فيه لرجمت]

1862 (ضعيف) [حديث ابن عباس مرفوعا البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي]

1863 (صحيح) [في البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير