1896 (حسن) [عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية الى مروان يأمره أن يفرق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد أبو داود]
1897 (صحيح) [حديث لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي 1898 (صحيح) [روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها قال وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها]
1899 () [جاء رجل الى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل قال من يخادع الله يخدعه]
1900 () [روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال قدم مكة رجل ومعه أخوة وله صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة فسأل عمر فلم يعطه شيئا فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين أمرأته فطلقها ثلاثا فقال هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي قالت نعم إن شئت رواه سعيد بنحوه]
1901 (شاذ بهذا اللفظ) [حديث الربيع بن سبرة قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء رواه أبو داود]
1902 (صحيح) [لمسلم عن سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها]
1903 (ضعيف) [حكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة]
فصل]
1904 (صحيح) [حديث عروة عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها رواه أححمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه]
1905 (شاذ بهذا اللفظ) [خبر الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا رواه النسائي]
1906 (صحيح) [روى القاسم وعروة عنها أنه كان عبدا رواه البخاري]
1907 (صحيح) [قال ابن عباس كان زوج بريرة عبد أسود لبني المغيرة يقال له مغيث رواه البخاري وغيره]
1908 (ضعيف) [قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة إن قربك فلا خيار لك رواه]
أبو داود]
1909 (صحيح) [روى نافع عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها رواه مالك]
*4* باب حكم العيوب في النكاح
1910 (لم أقف على إسناده) [روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها قال لا قال أعلمها ثم خيرها]
1911 (صحيح) [روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة أن العتين يؤجل سنة]
1912 (ضعيف جداً) [حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني عفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك رواه أحمد وسعيد في سننه 1913 (ضعيف) [قال عمر رضي الله عنه أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره رواه مالك والدارقطني]
[فصل]
*4* باب نكاح الكفار
1914 (حسن) [حديث ولدت من نكاح لا سفاح]
1915 (صحيح المعنى) [أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها]
1916 (صحيح) [حديث أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر]
1917 () [كتب عمر أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس]
1918 (ضعيف) [عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها كانت مسلمة معي فردها عليه رواه أبو داود]
1919 (ضعيف) [حديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته ابنة الوليد بن المغيرة نحو شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح]
¥