تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1920 (معضل منكر) [قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي أمرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما]

1921 (صحيح) [حديث أنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول رواه أبو داود]

1922 (منكر) [حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد]

[فصل]

*3* كتاب الصداق

1923 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب]

1924 (صحيح) [روى أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا]

1925 (صحيح) [حديث التمس ولو خاتما من حديد]

1926 (ضعيف) [عن عامر ابن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت نعم فأجازوه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه]

1927 (صحيح) [قال عمر لا تغالوا في صدقات النساء الحديث رواه أبو داود والنسائي]

1928 (ضعيف) [عن عائشة مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص ورواه أحمد بنحوه]

1929 (منكر) [روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا رواه النجاد وسعيد في سننه]

1930 (صحيح) [حديث الموهوبة وقوله عليه السلام فيه زوجتكما بما معك من القرآن متفق عليه]

1931 (ضعيف) [حديث ابن عمرو مرفوعا لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى رواه أحمد]

فصل]

1932 (صحيح) [قول عمرلا تغالوا في صداق النساء]

1933 (حسن) [حديث جابر مرفوعا أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر]

وراه أحمد والترمذي وحسنه]

فصل]

1934 (صحيح) [حديث إن أعطيتها إزارك جلست ولا أزار لك]

1935 (ضعيف) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج رواه الدارقطني]

فصل فيما يسقط الصداق ويتصفه ويقرره]

1936 (ضعيف) [عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل رواه الدارقطني]

1937 (صحيح) [روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة ابن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة رواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي]

فصل]

1938 (صحيح) [حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر]

فصل]

1939 (صحيح) [عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت رواه أبو داود والترمذي وصححه]

1940 (صحيح) [عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف رواه أبو داود]

1941 () [روي عن علي وغيره لكل مطلقة متاع]

1942 (صحيح) [قول ابن عباس أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة]

فصل]

1943 (صحيح) [في بعض الفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها قال القاضي حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال]

1944 (صحيح) [حديث فلها المهر بما استحل من فرجها]

*2* المجلد السابع

*3*تتمة كتاب الصداق

*4* باب الوليمة وآداب الأكل

1945 (صحيح) [حديث أنه صلى لله عليه وسلم فعلها كما في حديث أنس]

1946 (صحيح) [وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت فقال له أولم ولو بشاة متفق عليهما]

1947 (صحيح) [شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله]

1948 (صحيح) [حديث عن أبن عمر مرفوعا أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير