2069 (صحيح) [عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لإبن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وابو داود]
والترمذي وحسنه]
2070 1 عن المسور بن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك]
رواه ابن ماجه]
[فصل]
فصل في مسائل متفرقة]
2071 (لم أره عن أبن عباس) [قال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق]
2072 (صحيح) [حديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم]
2073 (صحيح) [حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان]
فصل]
2074 (صحيح) [حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك]
2075 (صحيح) [حديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه]
*4* باب الرجعة
2076 (صحيح) [حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها متفق عليه]
2077 (صحيح) [طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه]
2078 (صحيح) [سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعها ولاتعد رواه أبو داود]
2079 () [روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس قال طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها أي الرجعة فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة]
فصل]
2080 (صحيح) [قال ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره رواه أبو داود والنسائي]
2081 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة أتريدين أن ترجعي إلى رقاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك متفق عليه]
2082 عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فليتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال حتى تذوق العسيلة رواه أحمد والنسائي وقال حتى يجامعها الآخر]
2083 (صحيح المعنى) [وعن عائشة مرفوعا العسيلة هي الجماع رواه أحمد والنسائي]
*3* كتاب الإيلاء
2084 (صحيح) [حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه متفق عليه]
2085 (صحيح) [عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المؤلي رواه البخاري قال ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم]
2086 (صحيح) [عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي رواه الشافعي والدارقطني]
*3* كتاب الظهار
2087 (صحيح) [حديث نزلت الآيات وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا الآيات نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن رواه أبو داود وصححه]
2088 (صحيح) [في المتفق عليه عن ابن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها]
2089 () [روى الأثرم باسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا]
فصل]
2090 (ضعيف) [قول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها قال عليه كفارة الظهار رواه أحمد]
2091 (صحيح) [حديث سلمة بن صخر وفيه ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي صلىالله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمر بالكفارة رواه أحمد]
وأبو داود والترمذي وحسنة]
2092 (حسن) [قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به]
رواه أوهل لسنن وصححه الترمذي]
فصل]
2093 (صحيح) [حديث وإنما لكل امرىء ما نوى]
2094 (ضعيف) [حديث أمره صلى لله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام]
¥