تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2121 (ضعيف) [حديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان رواه أبو داود]

2122 (صحيح) [قول عمر عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين رواه الأثرم]

2123 (ضعيف) [عن محمد بن يحي بن حبان أنه كانت عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض]

فقالت الأنصارية لم أحض فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه الأثرم]

فصل]

2124 (صحيح) [خبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر رواه مالك]

2125 (صحيح) [قال عمر أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا رواه الشافعي]

2126 (لم أره هكذا) [روي عن علي أنه قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب يعني الزوج الثاني فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي]

قاله في الكافي]

فصل]

2127 (صحيح) [حديث لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا]

2128 (صحيح) [حديث ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب الحديث متفق عليه 2129 (صحيح) [عن أم سلمة مرفوعا المتوفى عنها لاتلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختصب ولا تكتحل رواه النسائي]

2130 (صحيح) [حديث أم عطية ولا تمس طيبا أخرجاه]

2131 (ضعيف) [حديث فريعة وفيه امكثي في بيتي الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا رواه الخمسة وصححه الترمذي 2132 () [عن سعيد بن المسيب قال توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن رواه سعيد]

2133 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش]

2134 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم اخرجي فجذي نخلك رواه أبو داود وغيره]

2135 (ضعيف) [روى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن يا رسول الله نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن لنوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها]

2136 (ضعيف) [روى مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد أنه بلغه أن سائب بن خباب توفى وإن امرأته جاءت إلى عبدالله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها]

*4* باب استبراء الإماء

2137 (حسن) [قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه أحمد وأبو داود والترمذي]

2138 (صحيح) [عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود]

2139 (صحيح) [قال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء حكاه البخاري في صحيحه]

2140 (لم أقف عليه الان) [أثر عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن ابن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق]

2141 () [روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر قال في الكافي والصحيح الأول لما ذكرناه وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد]

فصل]

2143 (لم أقف عليه مرفوعا) [قول ابن مسعود إن النطفة اربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ]

*3* كتاب الرضاع

2144 (لم أقف عليه الان) [قال عمر رضي الله عنه اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير