تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2231 (صحيح) [حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة]

2232 (صحيح) [وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين]

2233 (ضعيف) [حديث من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه]

شروط القصاص فيما دون النفس]

2234 (صحيح) [حديث أنس بن النضر وفيه كتاب الله القصاص رواه البخاري وغيره]

2235 (ضعيف) [روى ثمران بن حارثة عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى لله عليه وسلم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فقال إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك لله لك فيها ولم يقض له بالقصاص]

فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ماسبق]

2236 (ضعيف) [قول عمر وعلي من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد بمعناه]

2237 (صحيح) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يارسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني]

*3* كتاب الديات

2238 (صحيح) [حديث النسائي ومالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه وفي النفس مائة من الإبل]

2239 (صحيح) [حديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه]

2240 () [قال الشعبي فيما يرويه عن علي أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفعت إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث لذي قابل فعل الواقصة لأنا أعانت على نفسها]

فصل]

2241 (لم أره) [روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت]

يا ويلها ما لها ولعمر فبينما هي في الطريق إذا فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته فقال عمر أقسمت عليك لاتبرح حتى تقسمها على قومك]

2242 (صحيح) [روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله]

فصل في مقادير ديات النفس]

2243 (صحيح) [روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل]

2244 (ضعيف) [روى عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة رواه أبو داود]

2245 (ضعيف) [عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم رواه أبو داود]

2246 () [وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار]

2247 (حسن) [عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى الحلل مائتي حلة رواه أبو داود]

2248 (صحيح) [حديث في النفس المؤمنة مائة من الإبل]

2249 (حسن) [قول عمر رضي الله عنه إن الإبل قد غلت الخ]

2250 (ضعيف) [في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل]

2251 (حسن) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا دية المعاهد نصف دية المسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد]

2252 (لم أره) [في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم]

2253 (ضعيف) [حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب]

2254 (ضعيف) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي والدارقطني]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير