تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2288 (صحيح) [وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود]

2289 (صحيح) [في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا وفي المأمومة ثلث الدية رواه النسائي]

2290 (صحيح) [وعن عبدالله ابن عمرو مرفوعا مثله رواه أحمد]

2291 (صحيح) [روى أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل في الضلع بجمل رواه سعيد بسنده]

2292 (ضعيف) [روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو ابن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل]

2293 () [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذاقطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها رواه النسائي]

2294 (صحيح) [أثرأن عمر قضى بمثل ذلك]

2295 (ضعيف) [روي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الدية]

فصل]

2296 (صحيح) [في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية رواه النسائي 2297 (صحيح) [حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه وفي الجائفة ثلث العقل رواه أحمد وأبو داود]

2298 (ضعيف) [روى سعيد بن المسب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية]

2299 (لم أقف عليه) [عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين]

2300 (ضعيف) [قضى عمر في الإفضاء ثلث الدية]

*4* باب العاقلة

2301 (صحيح) [حديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي رواية اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرةعبد أو وليدة وقضى بدية المرأةعلى عاقلتها متفق عليه]

2302 (حسن) [عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا فضل من ورثتها رواه الخمسة إلا الترمذي]

2303 (صحيح) [حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه]

2304 (حسن) [قول ابن عباس لاتحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا حكاه عنه أحمد]

2305 (ضعيف) [قال عمر العمد والعبد والصلح واعتراف لا تعقله العاقلة]

رواه الدارقطني]

2306 (وهو معضل) [قال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاؤوا رواه مالك في الموطأ]

2307 (لم أقف علبه) [روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة]

2308 (ضعيف) [روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وروي نحوه عن ابن عباس]

*4* باب كفارة القتل

2309 (ضعيف) [عن واثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب بعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه أحمد وأبو داود]

*3* كتاب الحدود

2310 (صحيح) [حديث رفع القلم عن ثلاثة]

2311 (صحيح) [حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه]

رواه النسائي]

2312 (صحيح) [روى سعيد في سننه عن طارق بن شهاب قال أتى عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت قالت إني كنت نائمة فلم أسيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها]

2313 (صحيح) [روي أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلي ما ترى فيها قال إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها]

2314 (ضعيف) [روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا حد إلا على من علمه]

2315 (ضعيف) [روى سعيد بن المسيب قال ذكر الزنى بالشام فقال رجل زنيت البارحة قالوا ما تقول قال ما علمت أن الله حرمه فكتب بها إلى عمر فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه]

2316 (ضعيف) [حديث ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم]

2317 (صحيح) [قوله صلىالله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير